[ ص: 429 ] تابعه نعيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم .
الحديث الأول سلف في المناقب ، ومتابعة نعيم ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أجد في كتابي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن فوقه .
فصل :
هذا الحديث رد لقول النظام وضرار ومن وافقهما من الخوارج أن الإمام ليس من شرطه أن يكون قرشيا .
قالوا : وإنما يستحق الإمامة من كان قائما (بالكتاب ) والسنة من أفناء الناس من العجم وغيرهم ، فإذا عصى الله وأردنا خلعه كانت شوكته علينا أهون .
قال أبو بكر بن الطيب : وهذا قول ساقط لم يعرج المسلمون عليه ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخلافة في قريش ، وعمل به المسلمون قرنا بعد قرن فلا معنى لقولهم .
[ ص: 430 ] فلو كان الأمر إليهم لما أوصى بهم ، ومما يشهد لصحة هذه الأحاديث احتجاج أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بها على رءوس الأنصار في السقيفة ، وما كان من إذعان الأنصار عند سماعها ، ورجعوا بعد أن نصبوا الحرب ، ولولا علمهم بصحتها لم يلبثوا أن يقدحوا فيها ويتعاطوا ردها ، ولا كانت قريش بأسرها تقر كذبا يدعى عليها ؛ لأن العادة جرت فيما لم يثبت من الأخبار أن يقع الخلاف والقدح فيه عند التنازع ، ولا سيما إذا احتج به في هذا الأمر العظيم مع إشهار السيوف واختلاط القوم .
ومما يدل على كون الإمام قرشيا اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده من الأعصار على اعتبار ذلك ، وقد سلف في باب : الرجم للحبلى شيء من هذا المعنى ، وادعى بعض المتكلمين : أنه قد يجوز أن تكون الخلافة في سائر قبائل العرب فأبى الجماعة .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أنه (سيكون ملك من قحطان ) . فيحتمل أن يكون الملك فيه غير خليفة يتغلب على الناس من غير رضا به .
وإنما أنكر ذلك معاوية ؛ لئلا يظن أن الخلافة تجوز في غير قريش ، ولو كان عند أحد علم من ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأخبر به معاوية حين خطب بإنكار ذلك عليهم .
وقد روي في الحديث ما يدل أن ذلك إنما يكون عند ظهور أشراط الساعة ، وتغيير الدين .
روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=653256 "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل [ ص: 431 ] من قحطان يسوق الناس بعصاه " ، وهو دال على أن ذلك من أشراطها ومما لا يجوز ؛ ولذلك ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث (في الفتن ) في باب : تغيير الزمان كما سلف ، وقد يكون إنكار ما يقوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : "ما أقاموا الدين " ، فربما كان فيهم من لا يقوم فيملك القحطاني .
فصل :
والوفد جمع وافد كشارب وشرب ، وصاحب وصحب يقال : وفد فلان على الأمير . أي : ورد رسولا .
وقوله : ("ما بقي منهم اثنان " ) يعني : أن الأمر كله لا يخرج منهم ، وإن غلب على بعض المواضع قد خرجت الخوارج وغيرهم .
(فصل ) :
إذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة انظر أقربهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن استويا فأسنهما . قاله ابن التين ، قال : واختلف في الإمامة هل هي فرض أو سنة ؟ واحتج الأول بأن الفروض تقوم بها ، والثاني بأنها قد عطلت يوم موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعمر وعثمان . وأجاب الأول بأن ذلك للضرورة .
فصل :
قوله : (ولا يؤثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : يذكر عنه ، يقال : أثرت [ ص: 432 ] الحديث أثرة إذا ذكرته عن غيرك ، ومنه : حديث مأثور ، أي : ينقله خلف عن سلف .
وقوله : ("كبه الله على وجهه " ) أي : صرعه فأكب هو على وجهه ، وهذا الفعل من النوادر ؛ لأن ثلاثيه متعد ورباعيه لازم ، تقول : كببته فأكب هو على وجهه ، ويقال : كب الله عدو المسلمين ، ولا يقال : أكب .