هذا الحديث سلف في كتاب العلم ، والآية قال الحسن : نزلت في أهل الكتاب تركوا أحكام الله تعالى كلها -يعني في الرجم والديات - قال : وهي علينا واجبة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : الكافرون في أهل الإسلام ، والظالمون في اليهود ، والفاسقون في النصارى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : كفر ليس ككفر الشرك ، وظلم ليس كظلم الشرك ، وفسق ليس كفسق الشرك .
[ ص: 434 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : وظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما خالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به ، فقد لزمه مثل ما لزمهم من لزوم الوعيد حاكما كان أو غيره ، ألا ترى أن ذلك نسب إلى جملة اليهود حين عملوا به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ودلت الأحاديث على أن من قضى بما أنزل الله فقد استحق جزيل الأجر ، ألا ترى أنه - عليه السلام - أباح حسده ومنافسته ، فدل أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما تقرب به إلى الله .
اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من الآية على ما ذكر ، ولم يذكر (فأولئك هم الظالمون) ولا (فأولئك هم الكافرون) ؛ لأنه قيل : إنما نزل ذلك في اليهود والنصارى ، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -فيما حكاه النحاس -هو به كافر لا كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وقد أسلفنا قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في ذلك وهو الظاهر .
قال النحاس : وأحسن ما قيل فيه أنها كلها في الكفار ، ولا شك أن من رد حكما من أحكام الله فقد كفر ، وقد أجمعت الفقهاء أن من أنكر حكم الرجم أنه كافر ؛ لأنه ممن رد حكما من أحكام الله تعالى .
[ ص: 435 ] وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة سئل عن هذه الآية : أهي في بني إسرائيل ؟ قال : نعم ، ولتسلكن سبلهم حذو النعل بالنعل .
وقال الحسن : أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء لا يتبعونها : الهوى ، ولا يخشوا الناس ويخشوه ، ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا .
فصل :
قد أسلفنا في كتاب العلم أن المراد بالحسد هنا التغبط ، وقال ثعلب : "لا حسد " : لا يضر . والفرق أن الأول لا يتمنى زوالها بخلاف الثاني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد ، وهو يقشر القلب كما يقشر (القراد ) الجلد فيمص الدم .