[ ص: 437 ] ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح وهو لقب ، واسمه يزيد بن حميد وكنيته أبو حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : "اسمعوا وأطيعوا . . " . الحديث ، وسلف في الصلاة .
فإن ظن ظان أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - حجة لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو غيره ، وقد وردت الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر فقد ظن خطأ ، وذلك أن أخباره لا يجوز أن تتضاد ، ونهيه وأمره لا يجوز أن يتناقض أو يتعارض ، وإنما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلافا لأمر الله ورسوله ، فإذا كان خلافا لذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله ومعصية رسوله ، وبنحو ذلك قال عامة السلف ، وساق nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من قول علي - رضي الله عنه - : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ، ويؤدي الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا [ ص: 438 ] له ويطيعوا ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : قوله : "اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي " لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي ؛ لما تقدم أنه لا يجوز الإمام إلا في قريش .
وقوله : "من رأى شيئا يكرهه فليصبر " . يعني : من الظلم والجور ، فأما من رأى شيئا من معارضة الدين ببدعة أو قلب شريعة فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها ، وإن أمكنه إمام عادل .
وقوله في حديث علي : (وأمر عليهم رجلا من الأنصار ) هو nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة السهمي .
[ ص: 439 ] (وعزمت عليكم ) : بفتح الزاي .
وقوله : (لما جمعتم حطبا ) . هو (لما ) بمعنى (إلا ) مشدد ، حكى سيبويه : تقول : نشدتك الله لما فعلت ، أي : إلا فعلت . وفي "الصحاح" وقول من قال : (لما ) بمعنى (إلا ) ليس يعرف في اللغة .
وقوله : (خمدت النار ) . هو بفتح الميم ، وضبط بكسرها وليس بمعروف في اللغة ، ومعنى (خمدت ) : سكن لهبها ولم يطفأ جمرها ، وهدت إذا طفئ جمرها .
قال : وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : الأبد يراد به ههنا أبد الدنيا ؛ لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء : 48 ] ، ومعلوم أن الذين هموا بدخول النار لم يكفروا بذلك ، فيجب عليهم التخليد أبد الآخرة ، ألا ترى قولهم : (إنما تبعنا رسول الله فرارا من النار ) .
يدل هذا أنه أراد - عليه السلام - لو دخلوها لماتوا فيها ولم يخرجوا منها مدة الدنيا .
وقال الجمهور من الأئمة وأهل الحديث : لا يخلع بهذه الأمور ، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما يدعو إليه من المعاصي .
واحتجوا بحديث الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر ، ويروى أنه قال : "أطعهم ، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما أقاموا الصلاة " .
ولذلك إن جعل مأسورا في أيدي العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة ، وييأس من خلاصه وجب الاستبدال به ، فإن فك [ ص: 441 ] أسره وثاب عقله أو برئ من مرضه وزمانته لم يعد إلى أمره ، وكان رعية للقائم ؛ لأنه عقد له (عقد حلف ) وخروجه من الحق فلا حق له فيه ولا يوجب خلعه حدوث فعل في غيره كما يقول أصحابنا : إن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد لا يوجب خلعه ، ولو حدث عند ابتداء العقد لبطل العقد ووجب العدول عنه . وأمثال هذا في الشريعة كثير ، منها : رؤية الماء للمتيمم قبل الدخول في الصلاة يوجب الوضوء ، ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه . أي : إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم ، وكذلك لو وجبت عليه الرقبة في الكفارة وهو موسر لم يجزئه غيرها ، ولو حدث له اليسار بعد مضيه في شيء من الصيام لم يبطل حكم صيامه ، ولا لزمه غيره .