التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6728 [ ص: 443 ] 6 - باب: من سأل الإمارة وكل إليها

7147 - حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا يونس ، عن الحسن قال : حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة ، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " . [انظر : 6622 - مسلم : 1652 - فتح: 13 \ 124 ] .


ذكر فيه حديث عبد الرحمن - رضي الله عنه - السالف ، وترجم عليه ابن بطال باب : من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها وساقه ثم قال : باب : من لم يسأل الإمارة وكل إليها ، والذي في الأصول ما ذكرته .

وترجم عليه ابن التين بالثاني فقط .

والإمارة -بكسر الهمزة - مصدر أمر فلان وأمر أيضا بالضم أي : صار أميرا ، والأمارة -بالفتح - الوقت والعلامة .

وقوله : ("وكلت إليها " ) . أي : ومن وكل إلى نفسه هلك ، وهذا لعله إذا لم يجد من نفسه صلاحية لذلك ، وقد قال يوسف - عليه السلام - : اجعلني على خزائن الأرض [يوسف : 55 ] وقال سليمان : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي [ص : 35 ] ويحتمل أن الأول لغير الأنبياء .

فصل :

قوله : ("فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " ) .

فيه : إجازة تقديم الكفارة قبل الحنث ، وهو قول ، والمنع أحوط ، قاله ابن التين .

[ ص: 444 ] فصل :

قال المهلب : فيه دليل على أنه من تعاطى أمرا وسولت له نفسه أنه قائم به أنه يخذل فيه في أغلب الأحوال ؛ لأنه من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها ، قال - عليه السلام - : "وكل إليها " يعني : لم يعن على ما أعطي ، والتعاطي أبدا مقرون بالخذلان ، فإن من دعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة ، وهاب أمرا فيه رزقه الله المعونة ، وهذا إنما هو مبني على أن من تواضع لله رفعه .

وذكر ابن المنذر من حديث أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري ، عن حميد ، عن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "من ابتغى القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده " . وهذا تفسير قوله : "أعنت عليها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية