[ ص: 466 ] وموضع الحاجة قوله : (فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ) ، ثم قال ذلك .
وحديث يونس (قال ) قال محمد : أخبرني سالم أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض . الحديث تقدم في الطلاق . nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد هو ابن شهاب الزهري .
وفيه : فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
الشرح :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أصل في أن القاضي لا يقضي وهو غضبان ، ولا معه ضجر ، ونعاس ، ولا هم ، ولا جوع ، ولا عطش ، ولا حقن ، ولا وهو شبعان أكثر من الحاجة ، وسواء دخل على ذلك أو حدث له ما يمكن حدوثه من ذلك بعد أن جلس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وهذا ندب منه خوف التجاوز ، أي : لأنه لا يتأتى له في الغالب استقصاء الواجب في القضية ؛ لأنها تغير الطباع وتضر بالعقل وهو مكروه ، روي ذلك عن علي وعمر - رضي الله عنهما - وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وأما قضاؤه - عليه السلام -وهو غضبان فإنما فعل ذلك لقيام العصمة به حيث لا يخشى منه التجاوز والميل في حكمه بخلاف غيره من البشر ، ثم غضبه في الله تعالى لا لنفسه .
وكان شريح إذا غضب أو جاع نام ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يأكل عند طلوع الشمس ، قيل له فقال : آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء .
[ ص: 467 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : وأي حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها .
وقولي : بعد أن جلس ، احترزت به عما إذا أصابه ضجر بعد جلوسه .
وفيه خلاف عند المالكية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يقوم . وقال ابن عبد الحكم : لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل فيروح قلبه ، ثم يعود إلى الحكم . واستحسنه بعضهم قال : لأنه أخف من قيامه وانصراف الناس .
واختلف ، هل يحكم متكئا ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وهذا (إذا ) سبق الغضب ، وأما إذا صنع الخصمان ما يغضبه ولم يستحكم فيه الغضب حكم ، فإن استحكم فلا ؛ لأن الشيطان أمكن ما يكون عند الغضب ، ولهذا أمر الغضبان بالاستعاذة وتغيير الحال .
فصل :
قوله في حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - : "فليتجوز " . وفي رواية : ("فليوجز " ) . أي : فليقتصر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في طلاقه الحائض ظاهر في تحريم إيقاعه في الحيض ، وهو إجماع واختلفوا في نفوذه ، وفقهاء الأمصار عليه وشذ من خالف .
[ ص: 468 ] وقوله : ("فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها " ) . أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على إباحة الجمع بين الثلاث ؛ لأنه عام في الواحدة والأكثر .
وأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : أن الشارع لم ينكر على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - الطلاق وإنما أنكر موضعه .
قال : ولا أحسبه أفقه من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه وقد قال : من فعله عصا ربه .