6743 [ ص: 475 ] 15 - باب: الشهادة على الخط المختوم ، (وما يجوز من ذلك ) وما يضيق عليهم ، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي
وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود . ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه ، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ، فالخطأ والعمد واحد . وقد كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عامله في الحدود . وكتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في سن كسرت . وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم . وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - نحوه . وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي : شهدت عبد الملك بن (يحيى ) قاضي البصرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ، والحسن ، وثمامة بن عبد الله بن أنس ، وبلال بن أبي بردة ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي ، وعامر بن (عبيدة ) ، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب :
[ ص: 476 ] إنه زور . قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار بن عبد الله . وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : حدثنا عبيد الله بن محرز : جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة ، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وهو بالكوفة ، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه . وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا . وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=10793كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر : " إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها فاشهد ، وإلا فلا تشهد .
أثر إبراهيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن عبيد ، عن إبراهيم أنه قال : كتاب القاضي إلى القاضي جائز ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي [ ص: 477 ] أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن حسن بن صالح ، عن عيسى بن أبي عزة قال : كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي .
روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في مقدمة كتابه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع . وبجالة بن عبدة السالف في الجزية -بالتحريك -أيضا تميمي كان كاتب جزء بن معاوية ، عم nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار لا ثالث لهما في الصحيح ، وما عداهما عبدة بسكون الباء ، وقد أسلفنا ذلك في المقدمات أول الكتاب .
وتعليق معاوية بن عبد الكريم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح في "مصنفه " وهو الضال ؛ لأنه ضل في طريق مكة ، انفرد بذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو ثقة وإن أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الضعفاء " يحول منه ، مات سنة ثمانين ومائة .
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ، وكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر ، سلف مسندا في القسامة .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن عمر بن أيوب ، عن جعفر بن برقان ، عنه .
وتعليق الحسن أخرجه أيضا عن حفص بن عمرو عنه ، وتعليق أبي [ ص: 478 ] قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن ( nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عنه .
وحديث الخاتم سلف .
إذا تقرر ذلك ، فاتفق جمهور العلماء على أن الشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها ، فلا يشهد أبدا إلا على شيء يذكر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لا تشهد أبدا إلا على شيء يذكر ، فإنه من شاء انتقش خاتما ، ومن شاء كتب كتابا .
وممن رأى ألا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر أهل العلم ، وقد فعل مثل هذا في أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه في قصة مذكورة في مقتل عثمان - رضي الله عنه - ، وأحسن ما يحتج به في مثل هذا الباب بقوله تعالى : وما شهدنا إلا بما علمنا [يوسف : 81 ] ، وقوله : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [الزخرف : 86 ] .
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشهادة على الخط ، روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه في رجل يذكر حقا قد مات شهوده فيأتي بشاهدين عدلين يشهدان على كتابة كاتب ذكر الحق قال : تجوز شهادتهما على كتابة الكاتب . يعني : إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه في ذكر الحق ؛ لأنه قد يكتب [ ص: 479 ] ذكر الحق من لا يشهد على المذكور عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن كان على خط اثنين جاز وكان بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلا مع يمين الطالب . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال : لا آخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشهادة في معرفة الخط ، ولا تقبل الشهادة فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : خالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جميع الفقهاء في الشهادة على الخط . وعدوا قوله شذوذا ، إذ الخط قد يشبه الخط ، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل .
وقال محمد (بن ) حارث : الشهادة على الخط خطأ ؛ لأن الرجل قد تكتب شهادته على من لا يعرف بعينه طمعا ألا يحتاج إليه في ذلك وأن غيره يغني عنه ، أو لعله يشهد في قرب من وقت الشهادة فيذكر العين .
ولقد قال في رجل قال : سمعت فلانا يقول : رأيت فلانا قتل فلانا أو سمعت فلانا طلق امرأته أو قذفها : أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهد ، والخط أبعد من هذا وأصعب .
قال : ولقد قلت لبعض القضاة : أتجوز شهادة الموتى ؟ فقال : ما الذي تقول ؟ فقلت : إنكم تجيزون شهادة الرجل (الرجل ) بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة . فسكت .
وقال محمد بن عبد الحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط ؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور .
[ ص: 480 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن الناس تحدث لهم الفتنة على نحو ما أحدثوا من الفجور . وسبقه إليه محمد بن عبد العزيز ، وقد كان الناس (فيما مضى ) يجيزون الشهادة على خاتم القاضي ، ثم رأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك لا يجوز .
فصل :
وأما اختلاف الناس في كتب القضاة ، فذهب جمهور العلماء إلى أن كتب القضاة (إلى القضاة ) جائز في الحدود وسائر الحقوق ، وذهب الكوفيون إلى أنها تجوز في كل شيء إلا في الحدود ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وله مثل قول الجمهور .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الكوفي في تناقضه في جواز ذلك في قتل الخطأ ، وأنه إنما صار مالا بعد ثبوت القتل فهي حجة حسنة .
وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الحدود ، وأحكامه حجة ، ولا سلف nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم .
[ ص: 481 ] وحجتهم : أنه - عليه السلام - بعث بكتبه إلى خيبر وإلى الروم ، ولم يذكر أنه أشهد عليها .
وأجمع فقهاء الأمة وحكامها على فعل سوار وابن أبي ليلى ، فاتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان ؛ لما دخل الناس من الفساد واستعمال الخطوط ونقوش الخواتيم فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين .
وروى ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب مما يريد على ختمه فيجاز له ، حتى اتهم الناس فصار لا يقبل إلا شاهدين على كتابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا لم يقرأه عليهما (القاضي ) ، ولم يجز ولم يعلم القاضي المكتوب إليه بما فيه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله .
وحجتهم أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم ؛ لقوله تعالى : [ ص: 482 ] وما شهدنا إلا بما علمنا [يوسف : 81 ] وحجة المجيز أن الحاكم إذا أقرأه كتابه ؛ فقد أقر بما فيه وليس للشاهدين أن يشهدا على ما ثبت عند الحاكم فيه ، وإنما الغرض منهما أن يعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه ، وقد ثبت عند القاضي من أمر الناس ما (لا ) يحبون أن يعلمه كل أحد مثل الوصية التي يتخوف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه ؛ ولهذا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة وعلى الكتاب المدرج ، ويقولوا للحاكم : نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب ، وقد كان - عليه السلام - يكتب إلى عماله ولا يقرؤها على رسله ، وفيها الأحكام والسنن .
فصل :
اختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يقبله الحاكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يقبله ، ويحكم به إذا شهدت به البينة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأبي يوسف فقال : كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الروم كتابا وأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل : إنهم لا يقرءونه إلا مختوما فاتخذ الخاتم من أجل ذلك ، فدل أن كتاب القاضي حجة ، وإن لم يكن مختوما وخاتمه أيضا حجة .
[ ص: 483 ] فصل ينعطف على ما مضى :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : كان الناس على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقبلون الخط والكتاب المختوم حتى أحدث الناس ما أحدثوا ، فطلبوا البينة على الكتاب ، فإن شهدت البينة على كتاب يكون بأيديهم ولم يعلموا ما فيه ، إلا إنهم شهدوا عليه وهو مختوم فكان بأيديهم جازت الشهادة ، وإن شهدوا على ما فيه كان أحوط . وقال بعض أصحابنا : يقبل القاضي كتاب أمينه إذا عرف خطه .
قالوا : ويجوز كتاب القضاة في الحقوق والحدود والقتل ، وكل ما ينظر فيه القضاة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وغيره : ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يقبل فيه إلا أربعة .
فصل :
وقوله : (وكره الحسن . . ) إلى آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها ، وتعقبه ابن التين فقال : لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور يوجب الحكم إلا بمضي لم يمض ، وإن كان يوجب الحكم أمضاه .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها إذا لم يشهد الشاهد ، ووجه ذلك أن الناس يزعمون في إخفاء أمورهم إن لم يكن موت ، وكثيرا ما يكرهون الاطلاع عليه إلا بعد الموت ، فلهم في ذلك غرض . ثم حكي أنه اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما إذا دفع إلى شهود كتابا . وقال : اشهدوا علي بما فيه ، هل يصح
[ ص: 484 ] تحملهم الشهادة ؟ قال : وكذلك الحكم إذا كتب إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود أنه كتابه ولم يقرأه عليهم .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل على إجازة ذلك بأنه - عليه السلام - دفع كتابا إلى عبد الله بن جحش ، وأمره أن يسير ليلتين ، ثم يقرأ الكتاب ، ويتبع ما فيه ، ووجه المنع قوله تعالى : وما شهدنا إلا بما علمنا [يوسف : 81 ] ، وقد سلف .
فصل :
قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها فاشهد . صحيح ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها أعمى ، أو بصيرا ثم عمي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تقبل إذا تحملها أعمى ، ودليل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهم بالصوت ، وكذا كان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت ، ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق ، والأعمى له وطء زوجته ، وهو لا يعرفها إلا بالصوت وهذا لم يمنع منه أحد .
[ ص: 485 ] فصل :
الوبيص . في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : البريق واللمعان ، وكذا الوميض والبصيص .
فصل :
فيه جواز نقش الخاتم ، ونقشه محمد رسول الله . كما هنا ، وروي : لا إله إلا الله محمد رسول الله . ذكر في "جامع المختصر " وتختم مرة بفص (ومرة ) بخاتم فضة حبشي ، وكان نقش خاتم ( nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) : حسبي الله ونعم الوكيل .