التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6743 [ ص: 475 ] 15 - باب: الشهادة على الخط المختوم ، (وما يجوز من ذلك ) وما يضيق عليهم ، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي

وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود . ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه ، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ، فالخطأ والعمد واحد . وقد كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عامله في الحدود . وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت . وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم . وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - نحوه . وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي : شهدت عبد الملك بن (يحيى ) قاضي البصرة ، وإياس بن معاوية ، والحسن ، وثمامة بن عبد الله بن أنس ، وبلال بن أبي بردة ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي ، وعامر بن (عبيدة ) ، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب :

[ ص: 476 ] إنه زور . قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله . وقال لنا أبو نعيم : حدثنا عبيد الله بن محرز : جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة ، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وهو بالكوفة ، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه . وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا . وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر : " إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب " . وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها فاشهد ، وإلا فلا تشهد .

7162 - حدثني محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة ، عن أنس بن مالك قال : لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم قالوا : إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما . فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ، ونقشه : محمد رسول الله . [انظر : 65 - مسلم : 2092 - فتح: 13 \ 141 ] .


(ثم ساق حديث أنس أنه - عليه السلام - : لما أراد أن يكتب إلى الروم قالوا : إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما . فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ، ونقشه : محمد رسول الله ) .

الشرح :

أثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس ، عن عبيد ، عن إبراهيم أنه قال : كتاب القاضي إلى القاضي جائز ، وأثر الشعبي [ ص: 477 ] أخرجه أيضا عن حميد بن عبد الرحمن ، عن حسن بن صالح ، عن عيسى بن أبي عزة قال : كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي .

وعبدة -بفتح الباء ، وقيل : بسكونها - ذكره ابن ماكولا .

روى له مسلم في مقدمة كتابه عن ابن مسعود ، وعنه المسيب بن رافع . وبجالة بن عبدة السالف في الجزية -بالتحريك -أيضا تميمي كان كاتب جزء بن معاوية ، عم الأحنف بن قيس بن معاوية ، عن عمر ، وعنه عمرو بن دينار لا ثالث لهما في الصحيح ، وما عداهما عبدة بسكون الباء ، وقد أسلفنا ذلك في المقدمات أول الكتاب .

وتعليق معاوية بن عبد الكريم أخرجه وكيع بن الجراح في "مصنفه " وهو الضال ؛ لأنه ضل في طريق مكة ، انفرد بذكره البخاري وهو ثقة وإن أدخله البخاري في "الضعفاء " يحول منه ، مات سنة ثمانين ومائة .

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ، وكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر ، سلف مسندا في القسامة .

وتعليق الزهري أخرجه ابن أبي شيبة ، عن عمر بن أيوب ، عن جعفر بن برقان ، عنه .

وتعليق الحسن أخرجه أيضا عن حفص بن عمرو عنه ، وتعليق أبي [ ص: 478 ] قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رواه وكيع ، عن ( ابن عون ) ، عن قتادة ، عنه .

وحديث الخاتم سلف .

إذا تقرر ذلك ، فاتفق جمهور العلماء على أن الشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها ، فلا يشهد أبدا إلا على شيء يذكر . قال الشعبي : لا تشهد أبدا إلا على شيء يذكر ، فإنه من شاء انتقش خاتما ، ومن شاء كتب كتابا .

وممن رأى ألا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة الكوفيون والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم ، وقد فعل مثل هذا في أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه في قصة مذكورة في مقتل عثمان - رضي الله عنه - ، وأحسن ما يحتج به في مثل هذا الباب بقوله تعالى : وما شهدنا إلا بما علمنا [يوسف : 81 ] ، وقوله : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [الزخرف : 86 ] .

وأجاز مالك الشهادة على الخط ، روى ابن وهب عنه في رجل يذكر حقا قد مات شهوده فيأتي بشاهدين عدلين يشهدان على كتابة كاتب ذكر الحق قال : تجوز شهادتهما على كتابة الكاتب . يعني : إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه في ذكر الحق ؛ لأنه قد يكتب [ ص: 479 ] ذكر الحق من لا يشهد على المذكور عليه .

قال ابن القاسم : وإن كان على خط اثنين جاز وكان بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلا مع يمين الطالب . وذكر ابن شعبان ، عن ابن وهب أنه قال : لا آخذ بقول مالك في الشهادة في معرفة الخط ، ولا تقبل الشهادة فيه .

وقال الطحاوي : خالف مالك جميع الفقهاء في الشهادة على الخط . وعدوا قوله شذوذا ، إذ الخط قد يشبه الخط ، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل .

وقال محمد (بن ) حارث : الشهادة على الخط خطأ ؛ لأن الرجل قد تكتب شهادته على من لا يعرف بعينه طمعا ألا يحتاج إليه في ذلك وأن غيره يغني عنه ، أو لعله يشهد في قرب من وقت الشهادة فيذكر العين .

ولقد قال في رجل قال : سمعت فلانا يقول : رأيت فلانا قتل فلانا أو سمعت فلانا طلق امرأته أو قذفها : أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهد ، والخط أبعد من هذا وأصعب .

قال : ولقد قلت لبعض القضاة : أتجوز شهادة الموتى ؟ فقال : ما الذي تقول ؟ فقلت : إنكم تجيزون شهادة الرجل (الرجل ) بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة . فسكت .

وقال محمد بن عبد الحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط ؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور .

[ ص: 480 ] وقد قال مالك : إن الناس تحدث لهم الفتنة على نحو ما أحدثوا من الفجور . وسبقه إليه محمد بن عبد العزيز ، وقد كان الناس (فيما مضى ) يجيزون الشهادة على خاتم القاضي ، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز .

فصل :

وأما اختلاف الناس في كتب القضاة ، فذهب جمهور العلماء إلى أن كتب القضاة (إلى القضاة ) جائز في الحدود وسائر الحقوق ، وذهب الكوفيون إلى أنها تجوز في كل شيء إلا في الحدود ، وهو أحد قولي الشافعي ، وله مثل قول الجمهور .

وحجة البخاري على الكوفي في تناقضه في جواز ذلك في قتل الخطأ ، وأنه إنما صار مالا بعد ثبوت القتل فهي حجة حسنة .

وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الحدود ، وأحكامه حجة ، ولا سلف لأبي حنيفة في قوله .

وذكر البخاري عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم .

[ ص: 481 ] وحجتهم : أنه - عليه السلام - بعث بكتبه إلى خيبر وإلى الروم ، ولم يذكر أنه أشهد عليها .

وأجمع فقهاء الأمة وحكامها على فعل سوار وابن أبي ليلى ، فاتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان ؛ لما دخل الناس من الفساد واستعمال الخطوط ونقوش الخواتيم فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين .

وروى ابن نافع عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب مما يريد على ختمه فيجاز له ، حتى اتهم الناس فصار لا يقبل إلا شاهدين على كتابه .

فصل :

واختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه - فقال مالك : يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين : هذا كتابه دفعه إلينا مختوما .

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : إذا لم يقرأه عليهما (القاضي ) ، ولم يجز ولم يعلم القاضي المكتوب إليه بما فيه ، وروي عن مالك مثله .

وحجتهم أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم ؛ لقوله تعالى : [ ص: 482 ] وما شهدنا إلا بما علمنا [يوسف : 81 ] وحجة المجيز أن الحاكم إذا أقرأه كتابه ؛ فقد أقر بما فيه وليس للشاهدين أن يشهدا على ما ثبت عند الحاكم فيه ، وإنما الغرض منهما أن يعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه ، وقد ثبت عند القاضي من أمر الناس ما (لا ) يحبون أن يعلمه كل أحد مثل الوصية التي يتخوف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه ؛ ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة وعلى الكتاب المدرج ، ويقولوا للحاكم : نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب ، وقد كان - عليه السلام - يكتب إلى عماله ولا يقرؤها على رسله ، وفيها الأحكام والسنن .

فصل :

اختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب ، فقال أبو حنيفة وزفر : لا يقبله الحاكم . وقال أبو يوسف : يقبله ، ويحكم به إذا شهدت به البينة ، وهو قول الشافعي .

واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال : كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الروم كتابا وأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل : إنهم لا يقرءونه إلا مختوما فاتخذ الخاتم من أجل ذلك ، فدل أن كتاب القاضي حجة ، وإن لم يكن مختوما وخاتمه أيضا حجة .

[ ص: 483 ] فصل ينعطف على ما مضى :

قال الداودي : كان الناس على ما ذكره البخاري يقبلون الخط والكتاب المختوم حتى أحدث الناس ما أحدثوا ، فطلبوا البينة على الكتاب ، فإن شهدت البينة على كتاب يكون بأيديهم ولم يعلموا ما فيه ، إلا إنهم شهدوا عليه وهو مختوم فكان بأيديهم جازت الشهادة ، وإن شهدوا على ما فيه كان أحوط . وقال بعض أصحابنا : يقبل القاضي كتاب أمينه إذا عرف خطه .

قالوا : ويجوز كتاب القضاة في الحقوق والحدود والقتل ، وكل ما ينظر فيه القضاة . قال ابن القاسم وغيره : ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان . وقال سحنون : لا يقبل فيه إلا أربعة .

فصل :

وقوله : (وكره الحسن . . ) إلى آخره ، قال الداودي : هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها ، وتعقبه ابن التين فقال : لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور يوجب الحكم إلا بمضي لم يمض ، وإن كان يوجب الحكم أمضاه .

ومذهب مالك جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها إذا لم يشهد الشاهد ، ووجه ذلك أن الناس يزعمون في إخفاء أمورهم إن لم يكن موت ، وكثيرا ما يكرهون الاطلاع عليه إلا بعد الموت ، فلهم في ذلك غرض . ثم حكي أنه اختلف قول مالك فيما إذا دفع إلى شهود كتابا . وقال : اشهدوا علي بما فيه ، هل يصح

[ ص: 484 ] تحملهم الشهادة ؟ قال : وكذلك الحكم إذا كتب إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود أنه كتابه ولم يقرأه عليهم .

واستدل القاضي إسماعيل على إجازة ذلك بأنه - عليه السلام - دفع كتابا إلى عبد الله بن جحش ، وأمره أن يسير ليلتين ، ثم يقرأ الكتاب ، ويتبع ما فيه ، ووجه المنع قوله تعالى : وما شهدنا إلا بما علمنا [يوسف : 81 ] ، وقد سلف .

فصل :

قول الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها فاشهد . صحيح ، ومذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها أعمى ، أو بصيرا ثم عمي .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تقبل إذا تحملها أعمى ، ودليل قول مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهم بالصوت ، وكذا كان ابن أم مكتوم ، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت ، ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق ، والأعمى له وطء زوجته ، وهو لا يعرفها إلا بالصوت وهذا لم يمنع منه أحد .

[ ص: 485 ] فصل :

الوبيص . في حديث أنس - رضي الله عنه - : البريق واللمعان ، وكذا الوميض والبصيص .

فصل :

فيه جواز نقش الخاتم ، ونقشه محمد رسول الله . كما هنا ، وروي : لا إله إلا الله محمد رسول الله . ذكر في "جامع المختصر " وتختم مرة بفص (ومرة ) بخاتم فضة حبشي ، وكان نقش خاتم ( مالك ) : حسبي الله ونعم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية