أثر شريح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن ابن أبي ليلى قال : بلغنا -أو قال : بلغني - أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رزق شريحا خمسمائة ، والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأبي بكر وعمر سلف ، وكان أكلهما في أيام خلافتهما ؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين ، ولهما من ذلك حق ، وأما قبلها فقد روي أنهما كانا عاملين ، وذلك (جائز ) أيضا لهما . وحديث حويطب سلف أنه أحد الأحاديث التي اجتمع فيها أربعة من الصحابة .
[ ص: 496 ] فصل :
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : محمد بن مسلم ، يكنى : أبا بكر ، مات بالشام في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة ، nindex.php?page=showalam&ids=256والسائب بن يزيد حليف بني أمية مات سنة ست وثمانين ، ووالده صحابي .
فصل :
قام الإجماع على أن أرزاق الحكام من الفيء ، وما جرى مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين ؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : وفيه الدليل الواضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك ؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم ؛ لإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر أنعما له على عمله الذي استعمله عليه .
فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه ، وسبيله سبيل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في ذلك . قال غيره : إلا أن طائفة من (أهل ) السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أيضا ، ورخصت في ذلك طائفة .
[ ص: 497 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يأخذ على القضاء أجرا . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وشريح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، والذين كرهوه ليس بحرام عندهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أخذ القاضي جعلا لم يحرم عندي . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله تعالى للعاملين على الصدقة ، وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وحديث ابن السعدي حجة في جواز إرزاق القضاة من وجوهها . قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما كره ذلك من كره ؛ لأن أمر القضاء إنما هو محمول في الأصل على الاحتساب ، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم في الآخرة ، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء عليهم السلام أن يقولوا : ما أسألكم عليه من أجر ؛ ليكون ذلك على البراءة من الاتهام .
ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أجر قسام القاضي ؛ لأن من مضى كانوا يقسمون ويحتسبون ولا يأخذون أجرا . فأراد أن يجري هذا الأمر على طريق الاحتساب على الأصل الذي وصفه الله تعالى للأنبياء عليهم السلام ؛ لئلا يدخل في هذه الصناعة من لا يستحقها ويتحيل على أموال المسلمين ، وأما من حكم بالحق إذا تصرف في مصالح المسلمين فلا يحرم عليه أخذ الأجر على ذلك .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه استعمل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على بيت المال ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر على الصلاة ، وابن حنيف على الجند ، [ ص: 498 ] ورزقهم كل يوم شاة شطرها nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار ، (وربعها nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود ) ، وربعها لابن حنيف ، وأما العاملون عليها فهم السعاة المتولون لقبض الصدقات ، ولهم من الأجر بقدر أعمالهم على حسب ما يراه الإمام في ذلك .
وقد سلف هذا المعنى في كتاب الزكاة ، وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه .
وأما قوله - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر في العطاء : nindex.php?page=hadith&LINKID=668821 "خذه فتموله وتصدق به " ، فإنما أراد الأفضل والأعلى من الأجر ؛ لأن عمر وإن كان مأجورا بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر إليه منه ، فإن أخذه العطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره ، وهذا يدل أن الصدقة بعد التمول أعظم أجرا ؛ لأن خلق الشح حينئذ مستول على النفوس .
قسم ابن التين رزق القضاة قسمين من بيت المال ، ومن المتحاكمين ، والأول ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون لا شبهة فيما يدخلها ، والأخذ منها جائز قطعا لكل من ولي من أمور المسلمين شيئا تعمهم نفقته .
[ ص: 499 ] ثانيها : أن يكون الغالب فيها من غير وجهه فلا خلاف أن الترك أولى ، فإن أخذ ، فإن كان فقيرا أو مسكينا جاز ، أو غنيا فمكروه .
ثالثها : أن يكون غالبه ما يدخلها من وجهه ، فأما الفقير فيجوز له الأخذ قطعا .
واختلف فعل العلماء المقتدى بهم ، فمنهم من أخذ ، ومنهم من ترك ، وافترق فعل الأولين (وعملهم ) فيما أخذوا ، فمنهم من صرفه في وجهه ولم يسعه (ترك ) الأخذ عنه . ومنهم ، من صرفه في مصالحه ، وأما أخذ القاضي والمفتي من المتحاكمين أوالمستفتي ؛ قال : فهي رشوة محرمة ، وأما العامل فقد فرض الله له سهما في الزكاة ، وأما الوصي فإن كان في كفاية والمال يسير لا يشغله فلا يأكل منه ، وإن كان كثيرا وشغله النظر فيه جاز الأكل بالمعروف ، (والترك أفضل ، وإن كان فقيرا والمال يشغله جاز له الأكل بالمعروف ) ، والأصح عندنا أنه يأكل أقل الأمرين من أجرة عمله ونفقته .
ذهب بعض الصوفية : أن المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال لا يرد ، فإن رد عوقب بالحرمان ، ويحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا وأهل الظاهر .
فصل :
قسم القضاة قسمان : محتسبة من غير أجر ، ولا شك في قبول شهادتهم ، وبأجر ، فإن كانت من بيت المال فلا بأس به ، وإن كان من الآحاد فكذلك ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ لأنه إنما كرهه لما يأخذه من أموال اليتامى ، فإن كانوا سفهاء لا يجوز له أخذها إلا إذا استأجره الإمام أو الوصي .
وإن اختلفوا فاستأجره الرشداء ، فإن أخذ من الرشداء ما ينوبهم وترك ما ينوب السفهاء فذلك جائز ، وإن أراد أن يأخذ من السفهاء نظر السلطان في ذلك وأما قاسم الغنيمة ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إن فعله احتسابا فأجره على الله ، وإن استؤجر فله أجرته .