ثم ساق التلاعن في المسجد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، ساقه من طريقين : أحدهما : عن سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد .
والثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن سهل ، فكأنه يرى أن قول الراوي (قال فلان ) دون قوله (عن فلان ) . كذا ساقهما .
والتعليق عن يحيى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : ثنا عبد الرحمن بن قيس قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر يقضي في المسجد .
والتعليق عن شريح غريب ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن الجعد بن ذكوان : أن شريكا كان إذا كان يوم مطر قضى في داره . وتعليق الحسن وزرارة أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن المثنى بن [ ص: 502 ] سعيد قال : رأيت الحسن وزرارة فذكره . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن ابن أبي عتبة قال : رأيت الحسن يقضي في المسجد ، وقضاء مروان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح في "مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : شهدت مروان فذكره .
الشرح :
سياق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الآثار ليسهل على عمل من تقدم من القضاة ، وقد استحب القضاء في المسجد طائفة منهم شريح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القضاء في المسجد من أمر الناس القديم ؛ لأنه يرضى فيه بالدون ويصل إليه المرأة والضعيف ، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وكرهته طائفة وقالت : القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بين يديه ، المساجد تجنب ذلك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن : أن لا يقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والذمي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب إلي يقضي في غير المسجد ؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد .
[ ص: 503 ] وحديث سهل حجة لمن استحب ذلك ، وعجبت من nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كونه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سهل : ليس فيه ذكر المسجد ، فالمتنان واحد قطعهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس في اعتلال من اعتل بحضور الحائض والكافر مجلس الحكم حجة ؛ لأنه لا يعلم حجة يجب فيها منع الكافر من الدخول في المساجد سوى المسجد الحرام ، وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزلهم في المسجد وأخذ ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسيرا وربط إلى سارية من سواري المسجد ، وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت ، وقد نظر داود - عليه السلام - بين (الخصمين ) اللذين وعظهما في المحراب وهو في المسجد ، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة .
فصل :
اختلف في الموضع الذي يجلس فيه للحكم على ثلاثة أقوال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " ما مضى ، وقال في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : كان من مضى من القضاة يجلسون في رحاب المسجد خارجا إما عند موضع الجنائز ، وإما في رحبة دار مروان ، وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق ؛ ليصل إليه اليهودي [ ص: 504 ] والنصراني والحائض والضعيف ، وهو أقرب إلى التواضع ، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يقضي في منزله ، واستحسن بعض شيوخنا قوله : في رحابه . وقال ابن أبي زيد تصحيحا لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقضي في المسجد ؛ لقوله تعالى : وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب [ص : 21 ] .
فصل :
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس ، أنصاري مدني ، مات سنة ثمان وثمانين .
فصل :
حضوره يحتمل وجهين : أحدهما : أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به ؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك ، والثاني : أن يكون من غير استدعاء .
فصل :
يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالتغليظ ، وأيضا منع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وروى ابن كنانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجزئ في المال العظيم والدماء .
[ ص: 505 ] وزمن اللعان بعد العصر عندنا ، وعند المالكية إثر الصلاة ، وعن بعضهم كمذهبنا ؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني : ملائكة الليل والنهار . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، عن المطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان ، وأما في الحقوق ففي أي وقت ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وروى ابن كنانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر ، فيقول : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، عن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : والحر والعبد في ذلك سواء ، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
فصل :
في حديث سعد : التجوز في السؤال ، وذلك يدل على علم السائل ؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه .
فرع : اختلف متى يقع الفراق في اللعان : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : بنفس اللعان ولا يحل له أبدا ، وقال ابن أبي صفرة : اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل ) الطلاق .