6747 7168 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجمه بالمصلى . رواه يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجم . [انظر : 5271 - مسلم : 1691م - فتح: 13 \ 156 ] .
اختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - [ ص: 507 ] أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد ، وكذا فعل علي - رضي الله عنه - بالسارق الذي قدم إليه ، فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده . وكره إقامته في المسجد nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وقال : إن للمسجد حرمة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعكرمة ، وإليه ذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي و ( nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) وإسحاق .
وفيها قول ثان : يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد ، وهو قول ابن أبي ليلى .
وفيها قول ثالث : وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد ، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى ، يشهد له حديث الباب ، حيث أمر برجمه في المصلى خارج المسجد .
[ ص: 508 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما ؛ لأني لا أجد دليلا عليه .
وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد ، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة .
فصل :
قوله في الحديث : (فأعرض عنه ) (أي ) : كراهية سماع ذلك ، وأراد به للستر .
وفيه تأويلان : أحدهما : أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق ، والثاني : أنه لم يحضره أحد من الشهود .
فرع :
قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات ؟ فقال : ما أعرف هذا ، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد . والحديث يرده .
واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : يقبل منه . وقال أخرى : لا .
وأبعد من قال : يحتمل أن يكون - عليه السلام - أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع . وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وأقر الرابعة عنده .