التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6747 7168 - قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجمه بالمصلى . رواه يونس ومعمر وابن جريج ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجم . [انظر : 5271 - مسلم : 1691م - فتح: 13 \ 156 ] .


ثم ساق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ماعز - وفيه : فلما شهد على نفسه أربعا قال : "أبك جنون ؟ " ، قال : لا ، قال : "اذهبوا به فارجموه " فرجم بالمصلى . رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجم

(الشرح ) :

اختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد ، فروي عن عمر - رضي الله عنه - [ ص: 507 ] أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد ، وكذا فعل علي - رضي الله عنه - بالسارق الذي قدم إليه ، فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده . وكره إقامته في المسجد مسروق وقال : إن للمسجد حرمة .

وهو قول الشعبي وعكرمة ، وإليه ذهب الكوفيون والشافعي و ( أحمد ) وإسحاق .

وفيها قول ثان : يروى عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد ، وهو قول ابن أبي ليلى .

وفيها قول ثالث : وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد ، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه ، وهو قول مالك وأبي ثور .

وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى ، يشهد له حديث الباب ، حيث أمر برجمه في المصلى خارج المسجد .

[ ص: 508 ] قال ابن المنذر : ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما ؛ لأني لا أجد دليلا عليه .

وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد ، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة .

فصل :

قوله في الحديث : (فأعرض عنه ) (أي ) : كراهية سماع ذلك ، وأراد به للستر .

وفيه تأويلان : أحدهما : أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق ، والثاني : أنه لم يحضره أحد من الشهود .

فرع :

قيل لمالك : أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات ؟ فقال : ما أعرف هذا ، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد . والحديث يرده .

واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده ، فقال مالك مرة : يقبل منه . وقال أخرى : لا .

وأبعد من قال : يحتمل أن يكون - عليه السلام - أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع . وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وأقر الرابعة عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية