ثم (ساق ) حديث صفية بعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن علي بن حسين أنه - صلى الله عليه وسلم - ، أتته صفية . . الحديث . ثم قال : رواه سعيد وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى ، عن علي بن حسين ، عن صفية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الشرح :
معنى الترجمة : أن الشهادة التي تكون عند القاضي في ولايته القضاء أو قبل ذلك لا يجوز له أن يقضي بها وحده ، وله أن يشهد بها عند غيره من الحكام ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك قول شريح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وابن عوف أن شهادته كشهادة رجل من المسلمين ، واستشهد على ذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنه كان عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن ، فلم يجز له أن يلحقها بنص المصحف المقطوع بصحته لشهادته وحده ، وقد أفصح nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بالعلة في ذلك ، فقال : لولا . . إلى آخره ، وعرفك أن ذلك من باب قطع الذرائع ؛ لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أثبتوا له الحكم أنه على حق .
[ ص: 517 ] وأما ما ذكر من إقرار ماعز عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكمه عليه بالرجم دون أن يشهد لمن حضره ، وكذلك إعطاؤه - عليه السلام - (السلب ) nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة بإقرار الرجل الذي كان عنده وحده مع ما انضاف إلى ذلك من علمه - عليه السلام - ، ألا ترى قوله في الحديث : فعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني : علم أن أبا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هو القاتل ، فهو حجة في قضاء القاضي بعلمه ، وهو خلاف ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أول الباب عن شريح ، ومن بعده . فأورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب اختلاف أهل العلم ، وحجة الفريقين من الحديث بإقرار ماعز .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حجة لأهل العراق في القضاء بعلمه وشهادته .
وحديث صفية ، وعمر - رضي الله عنهما - في آية الرجم حجة لأهل الحجاز أن (القاضي لا يقضي بعلمه ) خوف التهمة ؛ لأنه - عليه السلام - كان أبعد الخلق منها ، ولم يقنع بذلك حتى قال : "إنها صفية " . فغيره ممن ليس بمعصوم أولى لخوف التهمة ، وإنما فعل ذلك - عليه السلام - ليسن لأمته البعد عن مواضع التهم .
وقد سلف قريبا اختلاف العلماء في ذلك .
والذي ذهب إليه أهل الحجاز هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ومحمد بن المواز إذ كان معنى ذلك إنما يقضي بعلمه بما يقع في مجلس حكمه ، وأشهد عنده به ، وبه وبقول أهل العراق قال مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ ، وأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
[ ص: 518 ] قال بعض الشيوخ : وبه جرى العمل وهو الاستحسان .
وقد رد بعض الشيوخ حجة أهل العراق بحديث ماعز nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة ، فقال : ليس فيهما أنه - عليه السلام -[قضى بعلمه ؛ لأن ماعزا إنما كان إقراره عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضرة الصحابة إذ معلوم أنه ] كان لا يقعد وحده .
وقصة ماعز مشهورة ، رواها خلق عنه منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجابر ، فلم يحتج - عليه السلام - أن يشهدهم على إقراره ؛ لسماعهم ذلك منه ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة والصحيح فيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : (فقام - عليه السلام - فأداه إلي ) .
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فأداه إلى من له بينة ، قال : (ورواه ) nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : (فعلم - عليه السلام - ) وهم منه ، ويشبه أن تتصحف (فعلم ) بقوله (فقام ) ، فلم يقض فيه بعلمه .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة لا يقاس بعبد الله بن صالح في حفظه مع أن رواية قتيبة لا أعرفها .
[ ص: 519 ] قال : ويدل على ذلك أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نادى يوم حنين : nindex.php?page=hadith&LINKID=663857 "من قتل قتيلا له عليه بينة فسلبه له " ، فشرط أخذ السلب لمن أقام البينة ، وأول القصة لا يخالف آخرها ، وشهادة الرجل الذي كان عنده سلب nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة شهادة قاطعة nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة ، لو لم تكن في مغنم ، وكان من الحقوق التي ليس للشارع أن يعطي منها أحدا إلا باستحقاق البينة ، والمغانم مخالفة لذلك ؛ لأنه - عليه السلام - له أن يعطي منها من شاء ويمنع من شاء ؛ لقوله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه [الحشر : 7 ] فلا حجة لأهل العراق فيه .
فصل :
قوله : فيما مضى (أصيبغ ) . يصفه بالضعف والعجز والهوان ، شبهه بالأصيبغ وهو نوع من الطير ضعيف ، وقيل : شبهه بالصبغاء وهو نبت معروف كالثمام ، ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة تصغير ضبع على غير قياس تحقيرا له . وقد أسلفنا ذلك في موضعه أيضا .
فصل :
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : فاشتريت منه خرافا . أي : (ذا خراف ) ، يقال : خرفت النخلة أخرفها خرافا وخرافا وخرافة ، أي : أجتنيها ، أو (مخرفا ) سماه بالمصدر الذي هو خراف ، كما قال : ذا خصم وزور وعدل ، والمخرف بكسر الميم ما يجنى به التمر ، وبالفتح يقع على النخل والرطب .
[ ص: 520 ] ومعنى : (تأثلته ) : اعتقدته وجمعته وتأصلته ، وأثلة الشيء أصله ، يقال : مؤثل أي : مجموع ذو أصل ، ويقال : من ذا الذي يتحنث أصلنا ، أي : يطعن في نسبنا .
فصل :
ابن مسافر السالف : اسمه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي ، مولى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد من فوق . وابن أبي عتيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، انفرد بهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
فصل :
ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة في ولايته أو قبلها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه ، وقول بعض أصحابنا : يحكم بعلمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه .
فصل :
قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ( لولا أن يقول الناس : زاد عمر . . ) إلى آخره يريد -والله أعلم - ثبوت الحكم بدليل عنده ، وإنه كان مما يتلى .
فصل :
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة - رضي الله عنه - من الفوائد أن السلب لا يستحق بمجرد [ ص: 521 ] الدعوى ، والتثبت في الشهادة وترك العجلة في أدائها ، والقضاء في السلب بواحد دون يمين ، ويحتمل أن يكون بحضور الجيش وعدم المنازع فيه ولاعتراف من بيده السلب أنه القاتل ، فقام ذلك مقام كمال الشهادة .
فصل :
قوله : "فله سلبه " . عندنا أن القاتل يستحقه وإن لم يأذن الإمام في ذلك ، وعند المالكية أن النداء به قبل القتال مكروه ، وبعده جائز لما يدخله من مشاركته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا ندب به الوالي سرية أن لهم ثلث ما غنموه أخذوا ما جعل لهم ودخلوا مع الباقين في البقية .
فصل :
السلب عندنا لا يخمس على المشهور ، وعند المالكية : أنه من الخمس ، وأنه لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمام ، وضابط السلب محل الخوض فيه الفروع ، وقد أوضحناه فيها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتاج والصلب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : له سواراه ، وعلى هذا يكون له التاج والقرطان .
[ ص: 522 ] فصل :
ومعنى قوله : (يقاتل عن الله ورسوله ) أي : يقصد كلمة الله هي العليا لا السلب .
فصل :
علي بن حسين بن علي بن أبي طالب : مات بالمدينة سنة أربع وتسعين ، ودفن بالبقيع .