هذا الحديث سلف في النكاح ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة ، واختلافهم في غيرها من الدعوات . وقد رددنا عليه هناك ، وقسم ابن التين إجابة الداعي إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يدعوه لطعام صنعه ، والداعي ممن يجوز أكل طعامه كله ، فله الإجابة .
ثانيها : أن يدعوه لوليمة نكاح أو ختان ، والأمر كذلك فعليه الإجابة بشروط منها أن لا يكون هناك منكر بدليل فعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - في رجوعهما لما رأيا تصاوير .
ثالثها : أن يكون على غير هذين الوجهين فهو مخير في الإجابة والترك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون قال : لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها لما في ذلك من الحديث ، ثم إن شاء أكل ، وإن شاء ترك ، والترك أحب إلينا من غير تحريم ، [ ص: 527 ] ولا عيب عليه إن أكل إلا أن ذلك أنزه ، وإنا لنحب لذوي المروءة والهدى أن لا يأتي الوليمة إلا أن يكون الأخ في الله أو الخالص من ذوي قرابته فلا بأس . بذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم .
فصل :
وقد أسلفنا أن العاني : الأسير ، وفداؤه واجب على المسلمين بما قدروا عليه من مال أو قتال ؛ فإن لم يقدروا على فديتهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم ، ذكره ابن التين .