ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - السالف قريبا .
[ ص: 542 ] (وقول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : القضاء فيهما سواء . ذكره سفيان في "جامعه " كذلك ) .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في قصة عتبة ، وقد سلف أيضا . وقد أجمع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن ، وإنما ينفذ حكمه في الظاهر الذي (يغتر ) به ، ولا يحل للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده ، ووقع الحكم بشاهدي زور ، فالعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء ؛ لأنها كلها حقوق لقول الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة : 188 ] الآية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وشذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد فقالا : ما كان من تمليك مال فهو على حكم (الباطل ) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=675035 "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " . وما كان من حل عصمة النكاح أو عقدها غير داخل في النهي ، ولو تعمد شاهدا زور الشهادة على امرأة أنها قد رضيت بنكاح رجل ، وقضى الحاكم عليها بذلك لزمها النكاح ، ولم يكن لها الامتناع ولو تعمد رجلان الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته ، فقبل القاضي شهادتهما ، لعدالتهما
[ ص: 543 ] عنده ، وفرق بينهما ثم اعتدت جاز لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو [عالم ] أنه كان كاذبا في شهادته ؛ لأنها لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء ؛ لأن قضاء القاضي قطع عصمتها وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن جميعا ، ولولا ذلك ما حلت للأزواج .
واحتجا بحكم اللعان ، وقالا : معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها لحدها وما فرق بينهما ، فلم يدخل هذا في عموم قوله : "فمن قضيت . . " إلى آخره ، واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنهما - ، وقالوا : قوله : "فمن قضيت . . " إلى آخره ، فيه بيان واضح أن حكمه بما ليس للمحكوم له لا يجوز له أخذه وأنه حرام عليه باطنا ، وهو يشتمل على كل حق ، فمن فرق بين بعض الحقوق فعليه الدليل ، ومثل هذا حكمه في ابن وليدة زمعة ابنا لزمعة من أجل القرائن الظاهرة ، ولم يلحقه بعتبة ، ثم لما رأى شبها بينا بعتبة قال لسودة زوجته : "احتجبي منه " لجواز أن يكون من زنا .
فلو كان حكمه يقع ظاهرا أو باطنا لم يأمرها (بالاحتجاب ) منه مع حكمه بأنه أخوها .
ومن طريق الاعتبار أنا قد اتفقنا على أنه لو ادعى إنسان على حرة أنها أمته وأقام شاهدي زور لم تكن أمته باطنا من أجل حكم الحاكم ، فكذلك في الفروج ، وكذلك لو ادعى على ابنته أو أخته أنها زوجته فأقام [ ص: 544 ] شاهدي زور وحكم الحاكم بالزوجية ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقول : لا تكون زوجته ، ثم فرق بين المحرمة بالنسب وبين زوجة غيره ولا فرق بينهما ؛ لأنه لما كان حكم الحاكم لا يبيح المحرمة بالنسب ، فكذلك لا يبيح المحرمة بنكاح غيره .
فصل :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - سلف أيضا بسطه وفوائده .