التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6761 7184 - فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال : في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ألك بينة ؟ " . قلت : لا . قال : "فليحلف " . قلت : إذا يحلف . فنزلت : إن الذين يشترون بعهد الله [آل عمران : 77 ] الآية . [انظر : 2357 - مسلم : 138 - فتح: 13 \ 178 ]


ذكر فيه حديث أبي وائل قال : قال عبد الله - رضي الله عنه - : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا يحلف على يمين صبر " . الحديث سلف في الشرب .

وهو حديث حجة في أن حكم الحاكم [في الظاهر ] لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور ، ألا ترى أنه - عليه السلام - حذر أمته [عقوبة ] من اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة وأن جزاءه غضب الله عليه ، وقد توعد الله على ذلك بضروب من العقوبة ، فقال : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران : 77 ] ، وهذا من أشد وعيد جاء في القرآن ، فدل ذلك على أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه ، والغضب من الله بعد البعد من

[ ص: 546 ] رحمته ، وفي"الموطأ " : "فليتبوأ مقعده من النار " وطريقه طريق الوعيد ، والمراد إذا أنفذه الله عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية