التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6763 [ ص: 548 ] 32 - باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

وقد باع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدبرا من نعيم بن النحام ( مدبرا )

7186 - حدثنا ابن نمير ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر قال : بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره ، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه . [انظر : 2141 - مسلم : 997 - فتح: 13 \ 179 ]


ثم ساق البخاري حديث جابر - رضي الله عنه - فيه ، وقد سلف في البيع وغيره . ونبهنا قريبا أن صوابه نعيم النحام .

قال المهلب : وإنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى (منها ) سفها في أحوالهم ، فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه ، وهذا البيع الذي وقع في المدبر إنما نقضه - عليه السلام - ؛ لأنه لم يكن له مال غيره ، فخشي عليه الموت بالحجاز دون قوت ؛ لقوله تعالى : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة : 195 ] ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أنفق جميع ذات يده في المدبر وأنه تعرض للتهلكة نقض عليه فعله كما قال الله -عز وجل - ونهى [ ص: 549 ] عنه ، ولم ينقص على الذي قال له : قل : "لا خلابة " ؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله .

فصل :

بيع المدبر عندنا جائز خلافا لمالك ، قال ابن التين : بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم - بتبعيض العتق .

قال مالك : الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ، فلو باعه نقض عالما كان أو جاهلا . قاله مالك .

واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك : العتق نافذ ، وقال مرة : ينقض عتقه .

واختلف إذا لم يرد عتقه ، فماذا يصنع بالثمن ؟ فقال مالك وابن القاسم : هو تابع للبائع . وخالفهما ابن كنانة [قال : يؤمر أن يمخي من ثمنه ، يريد ويتصدق به ، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويا قطعا .

وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية