ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - فيه ، وقد سلف في البيع وغيره . ونبهنا قريبا أن صوابه نعيم النحام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى (منها ) سفها في أحوالهم ، فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه ، وهذا البيع الذي وقع في المدبر إنما نقضه - عليه السلام - ؛ لأنه لم يكن له مال غيره ، فخشي عليه الموت بالحجاز دون قوت ؛ لقوله تعالى : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة : 195 ] ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أنفق جميع ذات يده في المدبر وأنه تعرض للتهلكة نقض عليه فعله كما قال الله -عز وجل - ونهى [ ص: 549 ] عنه ، ولم ينقص على الذي قال له : قل : "لا خلابة " ؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله .
فصل :
بيع المدبر عندنا جائز خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، قال ابن التين : بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم - بتبعيض العتق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ، فلو باعه نقض عالما كان أو جاهلا . قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العتق نافذ ، وقال مرة : ينقض عتقه .
واختلف إذا لم يرد عتقه ، فماذا يصنع بالثمن ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : هو تابع للبائع . وخالفهما ابن كنانة [قال : يؤمر أن يمخي من ثمنه ، يريد ويتصدق به ، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويا قطعا .
وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير .