ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - : "واغد يا أنيس " . الحديث ، وقد سلف وهو مطابق لما ترجم له من بعث الحاكم رجلا واحدا ينفذ حكمه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قوله : أنه يجوز أن ينفذ واحدا إلى إعذار من شهد عليه بحق ، وأنه يجوز أن يتخذ رجلا ثقة يكشف له عن حال الشهود في السر ، وكذلك يجوز عندهم خبر الواحد فيما طريقه الإخبار ولم يكن طريقه الشهادة .
وقد استدل به قوم في أن الإمام إذا بعث رجلا ينفذ حكمه أنه ينفذ من غير إعذار إلى المحكوم عليه ؛ لأنه لم ينقل في الحديث أن أنيسا أعذر إلى المرأة المدعى عليها الزنا ، وليس بشيء ؛ لأن الأعذار إنما [ ص: 570 ] يصح فيما كان من الحكم بالبينات فلابد في ذلك من الإعذار إلى المحكوم عليه وما كان الحكم فيه من جهة الإقرار فللرسول أن ينفذه بإقرار المقر ولا إعذار فيه .
وفيه حجة لمن قال : إن القاضي يجوز أن يحكم على الرجل بإقراره دون بينة تشهد عنده بذلك الإقرار ، وهو قول ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقضي على الرجل بإقراره حتى تشهد عنده بينة بذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=39697 "واغد يا أنيس على أمرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " ولم يقل : فأشهد عليها حتى يكون حجة لك بعد موتها ، قال : وقد قتل معاذ وأبو موسى مرتدا وهما واليان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن ولم يشهدا عليه .
فصل :
واختلفوا إذا قال القاضي : قد حكمت على هذا الرجل بالرجم فارجمه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إذا قال ذلك وسعك أن ترجمه ، وكذلك سائر الحدود والحقوق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان القاضي عدلا وسع المأمور أن يفعل ما قاله [ ص: 571 ] القاضي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن لم يكن عدلا لم يقبل قوله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يجوز للقاضي أن يقول : أقر عندي فلان بكذا -لشيء يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتاق أو طلاق - حتى يشهد معه على ذلك رجلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا رجلان عدلان يسمعان من يقر يشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما وشهادة من حضر .
وقوله : "لأقضين بينكما بكتاب الله " ثم قضى بالرجم ، وليس هو في كتاب الله ، فمعناه : والله أعلم : بحكم الله ، قال تعالى : كتاب الله عليكم ، أي : حكم الله عليكم فرضه .
و (العسيف ) : الأجير .
وقوله : (فزنى بامرأته ) وهذا قذف ، ولم يحده - عليه السلام - ، وسقط حد القذف ؛ للاعتراف منها بذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغرب المجلود من مصر إلى الحجاز ، ومن المدينة إلى فدك وخيبر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : من مصر إلى أسوان ودونها ، ويكتب إلى والي الموضع الذي يغرب إليه أن يسجنه سنة عنده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ويؤرخ يوم سجنه .