عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
كتاب الأحكام
باب من بايع ثم استقال البيعة
فهرس الكتاب
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
593
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
6785
[
ص:
593 ]
47 - باب: من بايع ثم استقال البيعة
7211 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475
عبد الله بن يوسف ،
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920
محمد بن المنكدر ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر بن عبد الله .
nindex.php?page=hadith&LINKID=656671
أن أعرابيا بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك
بالمدينة ،
فأتى الأعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي . فأبى ، ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي فأبى ، فخرج الأعرابي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
إنما
المدينة
كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها " .
[انظر : 1883 - مسلم : 1383 - فتح: 13 \ 201 ]
عرض الحاشية
ذكر فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر
- رضي الله عنه - السالف قريبا ، وترجم عليه أيضا : باب من نكث بيعته .
وقوله تعالى :
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
الآية [الفتح : 10 ] .
وإنما لم يقله - عليه السلام - ؛ لأن الهجرة كانت فرضا ، وكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائر ، ولذلك دعا لهم الشارع فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213
"اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم "
وقد أسلفنا ذلك بأوضح منه .
وفيه من الفقه : أن
من عقد على نفسه أو على غيره عقد الله تعالى
فلا يجوز له حله ؛ لأن في حله خروجا إلى معصية الله ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود ، وقد سلف هذا المعنى في آخر كتاب الحج .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة