التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
632 [ ص: 458 ] 38 - باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

663 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل.

قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له: مالك ابن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث به الناس، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلصبح أربعا؟! آلصبح أربعا". تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك.

وقال ابن إسحاق: عن سعد، عن حفص، عن عبد الله ابن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد، عن حفص، عن مالك. [مسلم: 711 - فتح: 2 \ 148]


ذكر فيه من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل.

وبإسناده إلى شعبة: أخبرني سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم: سمعت رجلا من الأزد يقال له: مالك ابن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث به الناس، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"آلصبح أربعا؟! آلصبح أربعا؟!".
تابعه غندر ومعاذ، عن شعبة عن مالك.

وقال ابن إسحاق: عن سعد، عن حفص، عن عبد الله ابن بحينة. وقال حماد: أنا سعد، عن حفص، عن مالك.

الشرح:

هذا التبويب الذي بوب له هو لفظ حديث صحيح أخرجه مسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن الأربعة من حديث عمرو بن دينار، عن عطاء [ ص: 459 ] ابن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا به سواء.

وفي رواية لابن حبان في "صحيحه": "إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة"، قال الترمذي: كذا روى أيوب وورقاء وزياد وإسماعيل بن مسلم وابن جحادة عن عمرو، ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو فلم يرفعاه، والمرفوع أصح.

قال البيهقي: وممن رفعه عن عمرو أيضا محمد بن مسلم الطائفي وأبان بن يزيد، ورواه مسلم بن خالد عن عمرو مسندا بزيادة: فقيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: "ولا ركعتي الفجر". وقال ابن عدي: لا أعلم ذكر هذه الزيادة غير يحيى بن نصر بن حاجب عن مسلم.

[ ص: 460 ] قال البيهقي: وقد قيل عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو وهم، ونصر ليس بالقوي، ويحيى ابنه كذلك.

ثم الحديث الذي ذكره البخاري من طريق عبد الله ابن بحينة أخرجه مسلم أيضا، وأغرب الحاكم فاستدركه، ولمسلم مثله من حديث عبد الله بن سرجس، وللبيهقي من حديث ابن عباس.

وقوله: عن مالك: ما هو وهم فيه شعبة وغيره على سعد بن إبراهيم، والصواب فيه رواية ابن إسحاق وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد، عن سعد، عن حفص، عن عبد الله أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة، وابن ماجه عن محمد بن عثمان، عن إبراهيم. ورواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص، عن عبد الله بن مالك، عن أبيه.

[ ص: 461 ] قال مسلم: وهو خطأ، قلت: وروى له النسائي أيضا حديثا آخر أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال في الشفع من حديث شعبة، عن عبد ربه، عن محمد بن يحيى، عن مالك، ثم قال: وهو خطأ، والصواب: عبد الله بن مالك.

وقال ابن عساكر في ترجمة مالك ابن بحينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها وهم.

قلت: وزعم ابن الأثير أن مالكا له صحبة أيضا، (قلت: أنكرها الدمياطي بخطه في البخاري، فقال على حاشيته: ليس لمالك هذا رؤية، ولا صحبة، ولا إسلام، وإنما ذلك لولده عبد الله)، والرجل المذكور في الحديث: هو عبد الله بن مالك بن القشب، وهو جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع الأزدي راوي الحديث، وبحينة: أمه صحابية، واسمها كما قال ابن سعد: عبدة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف لها صحبة.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: إنها أم أبيه، وقال النسائي: من قال: مالك ابن بحينة فقد أخطأ، والصواب: عبد الله بن مالك ابن بحينة، بين [ ص: 462 ] ذلك في حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح ومعه بلال، فأقام الصلاة فمر بي وأنا أصلي، فضرب منكبي وقال: "تصلي الصبح أربعا؟ ".

إذا تقرر ذلك فاختلف العلماء فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة: هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟

فكرهت طائفة أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر، واحتجوا بهذا الحديث، روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وابن سيرين،

[ ص: 463 ] وإبراهيم، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري.

وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص، وحكاه القرطبي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود.

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول لمالك.

وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة.

قال ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج.

ونقل القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة.

[ ص: 464 ] وحكي عن مالك اعتبار خشية فوت الركعة الأخيرة.

وقيل: يصلي وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا؛ قاله (ابن) الجلاب، واستدل من كره ذلك بهذا الحديث وبحديث الباب الذي أسلفناه أولا.

قال ابن حزم: أعله بعضهم بأن قال: عمرو بن دينار قد اضطرب عليه في هذا الحديث، فرواه عنه ابن عيينة والحمادان فأوقفوه على أبي هريرة.

قال ابن بطال: فلذلك تركه البخاري، ثم أجاب بأن ابن جريج وأيوب وزكريا بن إسحاق أسندوه. والذي أسنده من طريق حماد بن سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنه، وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم، وكان عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه عن عطاء عن أبي هريرة أنه أفتى به، وبحديث عبد الله بن سرجس السالف، وفي آخره: فقال لي: "يا فلان: أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ " وبحديث ابن عباس السالف أيضا، وأخرجه ابن خزيمة أيضا في "صحيحه" بلفظ:

[ ص: 465 ] كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فحدثني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "تصلي الصبح أربعا؟ " وله عن أنس نحوه.

وما روي عن ابن عباس أنه - عليه السلام - كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة واه، كما نبه عليه ابن القطان، وفيه مع ذلك آثار عن السلف أيضا، ومنهم ابن عمر وأنه حصب من فعل ذلك.

وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر" واه.

قال البيهقي: لا أصل لهذه الزيادة، ثم أوضحه، وبمقتضاه فعله جماعة من الصحابة.

وادعى الطحاوي أن الذي كرهه - عليه السلام - لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون فصل بينهما، وحمله مالك على من [ ص: 466 ] اشتغل بنافلة عن فريضة، ولو كان فيمن اشتغل بفريضة عن نافلة أمره بقطع الصلاة، وأجمعوا أن من عليه صلاة الظهر فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته ويكملها.

قال مالك: ومن أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك الفريضة، فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام، وإن صلى ثالثة صلى رابعة، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا؟ وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثا.

وقوله: لاث به الناس أي: اجتمعوا حوله وأحاطوا به.

قال صاحب "العين": لاث الشجر والنبات: التف بعضه ببعض، وكل شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائث ولاث، ويقال أيضا: ألاث بمعنى واحد، وفي "الصحاح": الالتياث: الاختياط.

وقال الكسائي: يقال للأشراف: إنهم لملاوث، أي: يطاف بهم ويلاث.

الحديث الثالث: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتما... الحديث، وقد سلف في باب وقت العشاء إلى نصف الليل.

التالي السابق


الخدمات العلمية