663 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: عن سعد، عن حفص، عن عبد الله ابن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد، عن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. [مسلم: 711 - فتح: 2 \ 148]
ذكر فيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل.
"آلصبح أربعا؟! آلصبح أربعا؟!". تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ومعاذ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: عن سعد، عن حفص، عن عبد الله ابن بحينة. وقال حماد: أنا سعد، عن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
الشرح:
هذا التبويب الذي بوب له هو لفظ حديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء [ ص: 459 ] ابن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا به سواء.
وفي رواية لابن حبان في "صحيحه": nindex.php?page=hadith&LINKID=658168 "إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة"، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: كذا روى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وورقاء وزياد وإسماعيل بن مسلم وابن جحادة عن عمرو، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن عمرو فلم يرفعاه، والمرفوع أصح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وممن رفعه عن عمرو أيضا محمد بن مسلم الطائفي nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد، ورواه مسلم بن خالد عن عمرو مسندا بزيادة: فقيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: "ولا ركعتي الفجر". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: لا أعلم ذكر هذه الزيادة غير يحيى بن نصر بن حاجب عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
[ ص: 460 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد قيل عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو وهم، ونصر ليس بالقوي، ويحيى ابنه كذلك.
ثم الحديث الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق عبد الله ابن بحينة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فاستدركه، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس، nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما هو وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره على nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، والصواب فيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد، عن سعد، عن حفص، عن عبد الله أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن محمد بن عثمان، عن إبراهيم. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص، عن عبد الله بن مالك، عن أبيه.
[ ص: 461 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: وهو خطأ، قلت: وروى له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا حديثا آخر أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال في الشفع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد ربه، عن محمد بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ثم قال: وهو خطأ، والصواب: عبد الله بن مالك.
وقال ابن عساكر في ترجمة مالك ابن بحينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها وهم.
قلت: وزعم ابن الأثير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا له صحبة أيضا، (قلت: أنكرها nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بخطه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فقال على حاشيته: ليس nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك هذا رؤية، ولا صحبة، ولا إسلام، وإنما ذلك لولده عبد الله)، والرجل المذكور في الحديث: هو عبد الله بن مالك بن القشب، وهو جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع الأزدي راوي الحديث، وبحينة: أمه صحابية، واسمها كما قال ابن سعد: عبدة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف لها صحبة.
فكرهت طائفة أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر، واحتجوا بهذا الحديث، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين،
وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن طائفة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك.
وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة.
وقيل: يصلي وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا؛ قاله (ابن) الجلاب، واستدل من كره ذلك بهذا الحديث وبحديث الباب الذي أسلفناه أولا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أعله بعضهم بأن قال: nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قد اضطرب عليه في هذا الحديث، فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة والحمادان فأوقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: فلذلك تركه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ثم أجاب بأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب وزكريا بن إسحاق أسندوه. والذي أسنده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنه، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أفتى به، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس السالف، وفي آخره: فقال لي: "يا فلان: أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ " وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أيضا في "صحيحه" بلفظ:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لا أصل لهذه الزيادة، ثم أوضحه، وبمقتضاه فعله جماعة من الصحابة.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الذي كرهه - عليه السلام - لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون فصل بينهما، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على من [ ص: 466 ] اشتغل بنافلة عن فريضة، ولو كان فيمن اشتغل بفريضة عن نافلة أمره بقطع الصلاة، وأجمعوا أن من عليه صلاة الظهر فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته ويكملها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ومن أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك الفريضة، فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام، وإن صلى ثالثة صلى رابعة، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا؟ وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثا.
وقوله: لاث به الناس أي: اجتمعوا حوله وأحاطوا به.
قال صاحب "العين": لاث الشجر والنبات: التف بعضه ببعض، وكل شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائث ولاث، ويقال أيضا: ألاث بمعنى واحد، وفي "الصحاح": الالتياث: الاختياط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي: يقال للأشراف: إنهم لملاوث، أي: يطاف بهم ويلاث.
الحديث الثالث: سئل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: هل اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتما... الحديث، وقد سلف في باب وقت العشاء إلى نصف الليل.