6818 7245 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن عمرو بن يحيى ، عن عباد بن تميم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656704عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا أو شعبا ، لسلكت وادي الأنصار وشعبها " . تابعه [ ص: 636 ] nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشعب . [انظر :4330 - مسلم :1061 - فتح: 13 \ 225 ] .
ثم قال : حدثنا عياش بن الوليد ، -وهو بمثناة تحت وشين معجمة - وهو أبو الوليد الرقام من أفراده ، وأما عياش بالموحدة والشين المعجمة ابن الوليد النرسي فاتفقا عليه - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، حدثنا حميد ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : واصل النبي - صلى الله عليه وسلم - . . . وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=656700 "لو مد بي الشهر لواصلت (وصالا ) " .
وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم عن عاصم بن النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن حميد به .
[ ص: 637 ] ثم قال : تابعه سليمان بن مغيرة ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - ، عن رسول - صلى الله عليه وسلم - .
قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن سليمان به .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخبره ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=692326نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال . . . . .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي : كذا أردف حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث على حديث شعيب ، ولم يقل في حديث شعيب عمن رواه ، وإنما يرويه شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب : الصيام لم يقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
قال الجياني : هذا تنبيه حسن جدا ويمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اكتفى بما ذكره في الصيام ، لكن هذا النظم فيه إلباس . ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=hadith&LINKID=934991 "لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية " .
[ ص: 638 ] وجواب (لو ) في الآية محذوف ، كأنه قال : لحلت بينكم وبين ما جئتم به من الفساد ، وحذفه أبلغ ؛ لأنه يحصر النفي ضروب المنع ، فإن قلت : لم قال : أو آوي إلى ركن شديد [هود : 80 ] مع أنه يأوي إلى الله تعالى ؟
فالجواب : إنه إنما أراد العدة من الرجال ، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره ، وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكرا لا يمكنه إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه بحرصه على طاعة ربه وجزعه من معصيته ، فامتنع من الانتقام من قومه ؛ لامتناع من يعينه على ذلك .
فصل :
[وقوله : "لو كنت راجما بغير بينة " ] .
امتنع من رجم المرأة ؛ لامتناع وجود البينة ، وكذلك امتنع من معاقبتهم بالوصال ؛ لامتناع امتداد الشهر ، ومثله "لو سلك [الناس ] واديا لسلكت وادي الأنصار " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما قال ذلك تأنيسا لهم ؛ ليغبطهم بحالهم وإنها مرضية (عندهم ) وعند ربهم ، لكنه امتنع من أن يساويهم في حالهم ؛ لوجود الهجرة التي لا يمكنه تركها ، وامتناعه من الأمر -فيما سلف - لوجود المشقة عليهم عند امتثالهم أمره .
[ ص: 639 ] وقوله : "لولا أن قومك . . " إلى آخره ، امتنع من هدمه وبنائه على قواعد إبراهيم من أجل الإنكار الحاصل لذلك .
فالجواب : لا تعارض فالنهي عن (لو ) معناه : لا تقل : إني لو فعلت كذا لكان [كذا ] علي القضاء والحتم ، فإنه كائن لا محالة فأنت غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله ، [هذا ] الذي نهى عنه ؛ لأنه سبق في علم الله كل ما يناله المرء ، قال تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها [الحديد : 57 ] .
فأما إذا كان قائله ممن (يوثق ) بأن الشرط إذا وجد لم يكن المشروط إلا بمشيئة الله ، وإرادته فذلك هو الصحيح من القول .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه -لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو في الغار : nindex.php?page=hadith&LINKID=654295لو أن أحدهم [ ص: 640 ] رفع قدمه أبصرنا ، فقال : "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما " . ولم ينكر ذلك عليه إذ كان عالما بمخرج كلامه ، وأنه إنما قال ذلك على ما جرت به العادة ، واستعمله الناس على الأغلب كونه عند وقوع السبب الذي ذكره ، وإن كان قد كان جائزا أن يرفع جميع المشركين الذين كانوا فوق الغار أقدامهم ثم ينظروا ، فيحجب الله أبصارهم عن رسوله وعن صاحبه ولا يراهما منهم أحد ، وكان جائزا أن يحدث الله (غما ) في أبصارهم فلا يبصرونهما ، مع أسباب غير ذلك كثيرة ، وأن الصديق لم يقل ذلك إلا على إيمان (منهم ) بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروه إلا أن يشاء الله ، فهذا تفسير لهذا الحديث (وناف ) للتعارض في ذلك .