ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح.
وحديث عتبان.
وقد سلفا: الأول في الأذان للمسافر، والثاني في المساجد في البيوت، وفيهما أن المطر والريح والظلمة من أعذار الجماعة، وهو إجماع كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره، ولو كان يصلي مع جماعة ليس له، فإذا كان ذلك عذرا فالمرض أولى، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: ما كانوا [ ص: 478 ] يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض، وفي حديث عتبان دلالة على جواز إمامة الأعمى، فإنه - عليه السلام - اطلع عليه وأقره.