ساقه عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، ثنا عاصم به. ( ثم قال ): قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656762أو آوى محدثا.
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله ": أن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد رواه فقال في آخره: قال موسى: nindex.php?page=hadith&LINKID=656762أو آوى محدثا، ووهم في قوله موسى بن أنس، والصحيح ما رواه شريك وعمرو بن أبي قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وفي آخره فقال النضر بن أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=656762أو آوى محدثا، وقال في "استدراكاته": هذا وهم من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو شيخه يعني nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه عن حامد بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد فقال فيه: فقال النضر. وهو الصواب.
[ ص: 64 ] فصل:
فيه فضل عظيم للمدينة شرفها الله تعالى، وذلك تغليظ الوعيد بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين لمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، وفي حديث علي السالف: nindex.php?page=hadith&LINKID=651737 "لا يقبل منه صرف ولا عدل"، ودل الحديث على أن من آوى أهل المعاصي والبدع أنه شريك في الإثم، وليس الحديث دالا على أن من فعل ذلك في غيرها أنه غير متوعد ولا ملوم على ذلك; لتقدم العلم بأن من رضي فعل قوم وعملهم أنه منهم وإن كان بعيدا عنهم، فهذا الحديث نص في تحذير فعل شيء من المنكر في المدينة، وهو دليل في التحذير من إحداث مثل ذلك في غيرها، وخصت بالذكر; لأن اللعنة له أشد والوعيد آكد لانتهاكه ما حذر عنه وإقدامه على مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يكرمه من تعظيم شأن المدينة المشرفة بأنها منزل وحيه وموطن نبيه، ومنها انتشر الدين في الأقطار فكان لها بذلك فضل مزية على سائر البلاد.
وقد أسلفنا اختلاف العلماء فيما يقطع من شجرها وما يصاد من صيدها آخر الحج فسارع إليه، والحديث قال على حرمة اصطيادها، وفي الضمان خلاف العلماء، والجديد عندنا: لا ضمان. وهو ما في "المدونة"، والقديم: نعم، وهو قول ابن أبي ليلى ونافع وابن أبي زيد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: عند محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في منع أكله ليس كالذي يصطاد بمكة، وإني لأكرهه، وقيل: لا يؤكل.