6878 7308 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف يقول ح.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم nindex.php?page=showalam&ids=142أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل: شهدت صفين، وبئست صفون. [ انظر: 3181 - مسلم: 1785 - فتح: 13 \ 282 ].
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة، واسمه: محمد بن ميمون السكري المروزي قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف يقول. ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم nindex.php?page=showalam&ids=142أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل: وبئست الصفون.
الشرح:
روى nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين. . كقول سهل سواء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب وغيره: لا شك أنه إذا كان الرأي والقياس على أصل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة فهو محمود وهو الاجتهاد كما سلف الذي أباحه الله تعالى للعلماء.
[ ص: 67 ] وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف فهو ما لم يكن على هذه الأصول; لأنه ظن ونزغ من الشيطان يوضحه قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء: 36 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - : لا تقل ما ليس لك به علم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. وأصل القفو العضه والبهت فنهى الله عباده عن قول ما لا علم لهم به، فإنه سائل عما قال صاحبها فتشهد عليه جوارحه بالحق، ومثل هذا حديث الباب، ألا ترى أنه وصفهم بالجهل فلذلك جعلهم ضالين وهم خلاف الذين قال الله تعالى فيهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [ النساء: 83 ] وأمرهم بالرجوع إلى قولهم.
فإن قلت: قول سهل، وعمر - رضي الله عنهما - : اتهموا الرأي. يرد قول من استعمله في الدين، وأنه لا يجوز شيء منه; لأنهم أخطأوا يوم nindex.php?page=showalam&ids=142أبي جندل في مخالفتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلحه المشركين ورده لأبي جندل إلى أبيه وهو يستغيث وكان قد عذب في الله وهم يظنون أنهم محسنون ( في مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ).
قيل: وجه قولهما: الرأي الذي هو خلاف لرأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورأيه على الدين الذي هو نظير آرائنا التي كنا خالفنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم nindex.php?page=showalam&ids=142أبي جندل، فإن ذلك خطأ.
فأما الاجتهاد من الكتاب والسنة والإجماع فذلك هو الحق الواجب والفرض اللازم لأهل العلم وبنحو هذا جاءت الأخبار عن الشارع وعن [ ص: 68 ] جماعة الصحابة والتابعين كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650894أنه - عليه السلام - لما انصرف من الأحزاب قال: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فصلى ناس وتخلف آخرون فلم يعنف واحدا منهما، وهذا الخبر نظير خبر nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف. ومن حرص [ يوم أبي ] جندل على القتال اجتهادا منهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرى ترك قتالهم في أنه لم يؤثم أحد الفريقين لا من صلى ولا من أخر; لأن معنى ذلك كان عندهم ما لم يخشوا فوات وقتها، وكذلك لم يؤثم أيضا من لم يصل، وأن معنى أمرهم بذلك كان عندهم لا يصلوها إلا في بني قريظة وإن فاتكم وقتها فعذر كل واحد منهم لهذه العلة.
وروى سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن شريح أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يسأله فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن لم يكن فبما قضى الصالحون فإن لم يكن فإن شئت تقدم وإن شئت تأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: لما بعث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما لم يتبين لك سنة فاجتهد رأيك.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود حدثني ناس من أصحاب معاذ عن معاذ ثم ساقه وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" أن الحارث رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ. وهذا إسناد جيد فقد أنبأت هذه الأخبار أن معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - السالف: أنه الرأي الذي وصفناه; لأنه محال أن يقال: اتهموه واستعملوه; لأنهما ضدان ولا يظن ذلك به، ولا بنظرائه يوضحه أيضا رواية nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وقد تبين هذا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر باتهام الرأي فيما خالف أحكام رسوله وسنته، وذلك أنه قال: ( أنه ) أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها، فأخبر أنه لما أعياهم حفظ سنته، قالوا برأيهم وخالفوها جهلا منهم بأحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته وذلك هو الجرأة على الله بما لم يأذن به في دينه والتقدم بين يدي رسوله.
[ ص: 70 ] فأما اجتهاد الرأي باستنباط الحق من الكتاب والسنة فذلك الذي أوجبه على العلماء فرضا وعمل به المسلمون بمحضر منه فلم يعنفهم، ولا نهاهم عنه إذ كان هو الحق عنده والدين، واقتفى أثرهم فيه الخلف عن السلف.
روى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنه - ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن عمارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - : ومن عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس في سنة نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه ما ليس في ذلك فليجتهد رأيه، ولا يقل: إني أرى وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجمه بعد في باب: من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل، ثم ذكر حديث:
[ ص: 71 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=654893 "لعله نزعه عرق"، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=668852 "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ " وهو صريح في العمل بالقياس الصحيح، وما ذمه هنا من القياس الباطل، وصنف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في إبطال القياس مصنفين، ولا يلتفت إليه وهو مسبوق بالنظام وداود وشرذمة قليلة والجم على خلافه، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: أنكره النظام وطائفة من المعتزلة واقتدى به في ذلك ونسب إلى الفقيه داود بن علي، والجماعة هم الحجة ولا يلتفت إلا من شذ عنها، وسنوضح الكلام عليه هناك.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل: ( بئست صفون ) وفي نسخة: الصفون بالجمع السالم كما سمي الرجل يزيدين، أو عمرين فيجريه في حال التثنية مجراه في الجمع وما كان من الواحد عن بناء الجمع فإعرابه كإعراب الجمع، مثل ( فلسطين دخلت )، وهذه فلسطون، وأتيت قنسرين، وهذه قنسرون.
وفيه مذهب آخر للعرب وهو أن يعربوا النون ويجعلوها بالياء في كل حال; كقولك هذه السلحين، ومررت بالسلحين، ورأيت السلحين وصفين موضع، قال الداودي: وقوله: ( وبئست صفون ). أي: الموضع الذي يسمى صفون، ويقال له أيضا: صفون.