التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6890 [ ص: 96 ] 15 - باب: إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة

لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم [ النحل: 25 ] الآية.

7321 - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها - وربما قال سفيان: من دمها - لأنه أول من سن القتل أولا ". [ انظر: 3335 - مسلم: 1677 - فتح: 13 \ 302 ].


ذكر فيه حديث مسروق، عن عبد الله - رضي الله عنه - : قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه سن القتل أولا".

الشرح:

الكفل: النصيب والحظ والكساء أيضا الذي يدار حول سنام البعير، فيركب عليه ومن ذلك كفل الشيطان، أي: مقعده ومركبه.

قال المهلب: فيه الأخذ بالمآل. والحديث على معنى الوعيد.

وهذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين المتبعين لسنة الله تعالى وسنة رسوله التي فيها النجاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية