6919 [ ص: 133 ] 21 - باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
7352 - حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=656805سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ". قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وقال عبد العزيز بن المطلب عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. [ مسلم: 1716 - فتح: 13 \ 318 ].
ذكر فيه حديث أبي قيس - واسمه سعد كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - مولى nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص، عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=656805 "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر". قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وقال عبد العزيز بن المطلب عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
[ ص: 134 ] الشرح:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا.
ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: إنما يكون الأجر للحاكم إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن، فأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث - ثم استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا - وإنما يؤجر على اجتهاد في طلب الصواب على الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى: [ ص: 135 ] وداود وسليمان الآية [ الأنبياء: 78 ].
قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود. وذكر أبو التمام المالكي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس ذلك في جميع أقاويل المجتهدين، وبه قال أكثر الفقهاء، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أنه ( سمع ) nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن اختلاف الصحابة، فقال: مخطئ ومصيب وليس الحق في جميع أقاويلهم.
وقال أبو بكر بن الطيب: اختلفت الروايات عن أئمة الفتوى في هذا الباب كمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: فأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فالمروي عنه منعه المهدي من حمله الناس على العمل والفتيا [ بما ] في "الموطأ" وقال له: دع الناس يجتهدون، وظاهر هذا إيجابه على كل مجتهد القول بما يؤديه الاجتهاد إليه، ولو رأى أن الحق في قوله فقط، أو قطع عليه لكان الواجب عليه المشورة على السلطان العمل به، ويبعد أن يعتقد مالك أن كل مجتهد مأمور بالحكم والفتيا باجتهاده، وإن كان مخطئا في ذلك، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي القولين جميعا.
[ ص: 136 ] واحتج من قال أن الحق في واحد بحديث الباب كما سلف، وهو نص على أن [ في ] المجتهدين والحاكمين مخطئا ومصيبا، قالوا: والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدي إلى كون الشيء حلالا حراما وواجبا وندبا، ويلزم الحاكم اعتقاد كونه حلالا إذا رأى ذلك بعض أهل الاجتهاد وحراما إذا رأى ذلك غيره، وأن تكون الزوجة محللة محرمة والمال ملك الإنسان وغير ملك له، إذا اختلف في ذلك أهل الاجتهاد، واحتج من قال: كل مجتهد مصيب، فقالوا: اتفق الكل من الفقهاء على أن فرض كل عالم الحكم والفتيا بما ( أدله ) الاجتهاد إليه، وما هو الحق عنده وفي غالب ظنه وأنه حرام عليه أن يفتي ويحكم بقول مخالفة، فلو كان في الأقاويل المختلف فيها ما هو خطأ وخلاف دين الله لم يجز أن تجتمع الأمة على أنه فرض القائل به; لأن إجماعها في ذلك إجماع على خطأ، وقد نهى الله عنه وشرع خلافه.
ولو جاز كون أحدهما مخطئا; لأدى ذلك إلى أن الله أمر أحدهما بإصابة عين الباطل، وفي هذا القول تأدية إلا أن الله أمر بالباطل، وإذا فسد هذا مع كونه مأمورا بالاجتهاد وجب كونه بفتواه ممتثلا أمره وطائعا له ومصيبا عند الله، فثبت أن الحق مع كل واحد منهما بدليل قوله تعالى: لا يأمر بالفحشاء [ الأعراف: 28 ]، ومع قيام الدليل على أن طاعة الباري إنما كانت طاعة لأمره بها، كما أن المعصية كانت معصية لنهيه عنها.
[ ص: 137 ] وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن هذا الحديث في "الرسالة" فقال: لو كان في الاجتهاد خطأ وصواب في الحقيقة لم يجز أن يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر؛ لأن الثواب لا يجوز فيما لا يسوغ ولا في الخطأ الموضوع إثمه عنا.
وقال ابن الطيب: هذا الخبر يدل على أن كل مجتهد [ مصيب أولى وأقرب; لأن المخطئ لحكم الله والحاكم بغيره مع الأمر له به لا يجوز أن ] يكون مأجورا على الحكم بالخطأ بل أقصى حالاته أن يكون إثمه موضوعا عنه، فأما أن يكون بمخالفة حكم الله تعالى مأجورا فإنه باطل باتفاق، والشارع قد جعله مأجورا، فدل ذلك على أن هذا ليس بخطأ في شيء وجب عليه ولزمه الحكم به.
ويحتمل أن يكون معناه: إذا اجتهد في الحكم والطلب للنص فأصابه وحكم بموجبه فله أجران: أحدهما: على البحث والطلب، والآخر: على الحكم بموجبه، وأراد بقوله: "إن حكم فأخطأ". أي: أخطأ الخبر بأن لم يبلغه مع الاجتهاد في طلبه ثم حكم باجتهاده المخالف لحكم النص كان مخطئا للنص ومصيبا لا محالة في الحكم; لأن الحكم بالاجتهاد عند ذلك فهو فرضه.
ولهذا كان يقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - عندما كان يبلغه الخبر: لولا هذا لقضينا فيه برأينا ولم يقل ( له ) أحد الصحابة: فلو قضيت فيه برأيك لو لم يبلغك الخبر لكنت بذلك عاصيا، ولم أردت أن تقضي بالرأي وهذا [ ص: 138 ] الخبر كان موجودا.
فدل إمساك الكل عن ذلك أن فرض الحاكم والمجتهد الحكم والفتيا برأيه، وإن خالف موجب الخبر، فإذا بلغه تغير عند ذلك فرضه ولزمه الحكم بموجبه. ولا نقول: إن كل مجتهد مصيب إلا في الفروع ومسائل الاجتهاد التي يجوز للعامي فيها التقليد، فأما القول بوجوب الصلوات الخمس والصيام والحج وكل فرض ثبت العمل به بالتواتر والاتفاق فأصل من أصول الدين يحرم خلافه كالتوحيد والنبوة وما يتصل بها.