ذكر فيه حديث استئذان أبي موسى على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وطلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - من يشهد له فجاء nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد - رضي الله عنه - .
هذا الباب يرد على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه - عليه السلام - وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر، وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها فقد صحت الآثار أن الصحابة أخذ بعضهم السنن من بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع، هذا nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق على مكانته وسبقه لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بالنص فيها، فرجع إليه.
وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في حديث الوباء فرجع إليه، وكذلك أخذ أيضا بما رواه أبو موسى - رضي الله عنه - من دية [ ص: 141 ] الأصابع فرجع إليه، وبما رواه المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة في دية الجنين، ورجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد - رضي الله عنهما - في الاستئذان، وهو حديث الباب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر سمع عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج النهي عن المخابرة ورجع إليه، والصحابة ترجع إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=hadith&LINKID=9660 "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وفي nindex.php?page=hadith&LINKID=673963أنه - عليه السلام - كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، وأبو موسى رجع إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ابنة وابنة ابن وأخت وهذا الباب لا ينحصر لبعده أن يستقصى.
فصل:
قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة ( كانت ظاهرة ) قيل: أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق على مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.
فصل:
قوله: ( استأذن أبو موسى على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) - رضي الله عنهما - جاء ثلاثا كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث; لأن أصل الاستئذان [ ص: 142 ] في القرآن، وطلبه البينة كان استظهارا إذا أمكنه ذلك في خبر الواحد، وقد قضى به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في غير ما قضية.
وقوله: ( ألهاني الصفق بالأسواق ) لأنه كان يأتي السوق لطلب الكفاف وما يقوى به على الجهاد وغيره ليس للتفاخر والتكاثر، و ( الصفق ) هو: ضرب الكف بالكف عند التبايع، والصفقة: السلعة التي يتصافقان عليها بالأكف.