642 674 - وقال زهير ووهب بن عثمان: عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة". رواه nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني. [انظر: 673 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 559 - فتح: 2 \ 159]
ذكر فيه أثرين وثلاثة أحاديث:
الأثر الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال فيه: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يبدأ بالعشاء
ذكر أبو محمد معناه مسندا قريبا حيث قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع [ ص: 484 ] قراءة الإمام.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق صحيحة: وتعشى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء - رضي الله عنه -: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أي: من الشواغل الدنيوية؛ ليقف بين يدي الرب جل جلاله على أكمل حال.
[ ص: 485 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال زهير ووهب بن عثمان: عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة". قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض عن موسى، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=14171للحميدي في "جمعه" أنهما أخرجاه من حديث [موسى بن] عقبة، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري إنما أخرجه تعليقا كما ترى، ورواه عن موسى nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، ووهب هذا استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا.
إذا تقرر ذلك فاختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه قال بظاهرها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، ووجهه شغل القلب وذهاب كمال الخشوع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يبدأ بالطعام إذا كانت نفسه شديدة [ ص: 486 ] التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء، وإتيان الصلاة أحب إلي، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب مثل معناه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا. وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قال حميد: كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأذن بالمغرب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أبدءوا بالعشاء وكان عشاؤه خفيفا.
وقال أهل الظاهر: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء، فإن فعل فصلاته باطلة.
والجمهور على الصحة وعلى عدم وجوب الإعادة، وحجتهم أن المعنى بالبداءة بالصلاة ما يخشى من شغل القلب بذلك فيفارقه الخشوع، وربما نقص من حدود الصلاة أو سها فيها، وقد بين هذا المعنى nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء فيما سلف من قوله: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ولو كان إقباله على طعامه فرضا لم يقل فيه: من فقه المرء أن يبدأ به، بل كان يقول: من الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به، فبين العلة في قوله: ابدءوا بالعشاء أنه لما يخاف من شغل البال، وقد رأينا شغل البال في الصلاة لا يفسدها، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام صلى في جبة لها علم فقال: "خذوها وائتوني بأنبجانية"، فأخبر أنه اشتغل بالعلم ولم تبطل صلاته.
[ ص: 487 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وقال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650573 "لا يزال الشيطان يأخذ أحدكم فيقول له: اذكر كذا، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى"، ولم يأمرنا بإعادتها لذلك، وإنما يستحب أن يكون المصلي فارغ البال من خواطر الدنيا ليتفرغ لمناجاة ربه - عز وجل - وقد اشترط بعض الأنبياء على من يغزو معه أن لا يتبعه من ملك بضع امرأة ولم يبن بها، ولا من بنى دارا ولم يكملها؛ ليتفرغ قلبه من شواغل الدنيا، فهذا في الغزو فكيف في الصلاة التي هي أفضل الأعمال، والمصلي واقف بين يدي الله - عز وجل -، ثم هذه الكراهة - أعني: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله - عند الجمهور إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة، صلى على حاله؛ محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها.
وقال بعض أصحابنا: لا يصلي بحال، بل يأكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته، والصواب الأول، وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الحق - عز وجل -، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق، ليدخل العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة بذكر الطعام، وإنما كان عشاء القوم يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة، ومما يؤيد ما قلنا أن الأحاديث محمولة على من تاقت نفسه إلى الطعام، وإن كان الحديث الصحيح: nindex.php?page=hadith&LINKID=843821 "لا صلاة [ ص: 488 ] بحضرة طعام" عاما لا سيما وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ابن أخيها nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد صلاته بحضرته.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=908661 "إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل الصلاة - صلاة المغرب - ولا تعجلوا عن عشائكم". وفي لفظ: "فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لما ذكرها: ولو لم تصح هذه الزيادة لكان معلوما من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الأوسط": لم يقل فيه: "وأحدكم صائم... " إلا عمرو بن الحارث تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب، وقال: لو كان مضيقا لما كان لأحد أن يشتغل فيه بالأكل حتى يفوت.