التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
643 [ ص: 489 ] 43 - باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

675 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ. [انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح: 2 \ 162]


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ.

هذا الحديث سلف في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ويأتي إن شاء الله في الجهاد في باب ما يذكر في السكين، وهناك ذكره بالإسناد المذكور بإسقاط صالح، وهذا الحديث يفسر الأمر بالبداءة بالأكل بأنه على الندب لا الوجوب؛ لأنه قام إلى الصلاة وتركه، وقد تأول أحمد بن حنبل من هذا الحديث أن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إليها ولا يتمادى في الأكل لأنه أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وإنما الذي أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به؛ لئلا يشغل باله به، ورد ابن بطال هذا التأويل بحديث ابن عمر: ولا يعجل حتى يقضي حاجته منه، ومن كان على الطعام يقتضي تقدم أكله منه قبل الإقامة، وقد أمره - عليه السلام - أن لا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وهو خلاف ما تأوله أحمد.

قلت: يجوز أن يكون قضى حاجته منه ولا سيما ما علم من قلة أكله صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية