هذا الحديث سلف في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ويأتي إن شاء الله في الجهاد في باب ما يذكر في السكين، وهناك ذكره بالإسناد المذكور بإسقاط صالح، وهذا الحديث يفسر الأمر بالبداءة بالأكل بأنه على الندب لا الوجوب؛ لأنه قام إلى الصلاة وتركه، وقد تأول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل من هذا الحديث أن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إليها ولا يتمادى في الأكل لأنه أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وإنما الذي أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به؛ لئلا يشغل باله به، ورد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال هذا التأويل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ولا يعجل حتى يقضي حاجته منه، ومن كان على الطعام يقتضي تقدم أكله منه قبل الإقامة، وقد أمره - عليه السلام - أن لا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وهو خلاف ما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
قلت: يجوز أن يكون قضى حاجته منه ولا سيما ما علم من قلة أكله صلى الله عليه وسلم.