وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. بقطعة منه.
الشرح:
قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم [ الشورى: 38 ] أي: يتشاورون، واللأمة: الدرع مهموز والميم مخففة، جمعها: ألؤم على غير قياس كأنه جمع لؤمة.
وقوله: ( كانت الأئمة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون ) يقال: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى.
وقوله: ( الأمناء من أهل العلم. فبذلك تواصى العلماء والحكماء )، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله، فإذا أشار أحد برأيه، سأله: من أين قاله؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولا بالكتاب والسنة ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب الحكم بها، ومشاورته - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأسامة; لقربهما منه وثقته بهما، وليس كل ما أشير به على المستشير يلزمه إذا تبين له الصواب في غيره.
وقوله: ( فلم يلتفت nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - إلى مشورة ) هي بسكون الشين وفتح الواو، ويقال أيضا: بضم الشين وسكون الواو وهي المشورة.
وقوله: ( حتى استلبث الوحي ). أي: أبطأ، والداجن قال ابن [ ص: 170 ] السكيت: شاة داجن إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقولها بالهاء، وكذلك غير الشاة، واستشارته - عليه السلام - فيمن سب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أراد أن ينتصف له غيره لئلا تنفر قلوب قوم، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ: إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بأمرك. . الحديث، وإنما كان يشاور في أمر الجهاد فيما ليس فيه حكم بين الناس; لأنه لا يشاور في شيء إنما يلتمس العلم فيه منه، وقال قوم: له أن يشاور في الأحكام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هذه غفلة عظيمة لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر [ النحل: 44 ] الآية.
فصل:
اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله رسوله أن يشاور فيه أصحابه: فقالت طائفة: في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو تطييبا لنفوسهم وتألفا لهم على دينهم، وأمر أن يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والربيع وابن إسحاق، وقال آخرون: فيما لم يأت فيه وحي; ليبين لهم صواب الرأي، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك قالا: [ ما ] أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل، قال الحسن: وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم، وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم; لتدبيره تعالى وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا فيما ينزل بهم من النوازل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستشارة في غير موضع [ ص: 171 ] استشار أبا بكر وعمر في أسارى بدر، وأصحابه يوم الحديبية.
وأما قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله [ آل عمران: 159 ]، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وامتثل هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمر ربه تعالى فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=849915 "ما ينبغي لنبي لبس لأمته. . " إلى آخره، يعني أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف; لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله مع العزيمة، فلبسه لأمته دال على العزيمة، وفي أخذه - عليه السلام - بما يراه الله من الرأي بعد المشورة حجة لمن قال من الفقهاء: أن الأنبياء يجوز لهم الاجتهاد فيما لا وحي عندهم فيه. وقد سلف بيانه قبل.
وفيه من الفقه أيضا أن للمستشير والحاكم أن يعزم من الحكم على غير [ ما ] قال به مشاوره إذا كان من أهل الرسوخ في العلم وأن يأخذ بما يراه كما فعل - عليه السلام - في مسألة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فإنه شاور nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأسامة وقد سلف، فلم يأخذ بقول أحدهما وتركها عند أهلها حتى نزل القرآن فأخذ به، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق فإنه شاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك لما كان عنده متضحا من قوله - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=650379 "إلا بحقها" وفهمه هذه الآية مع ما يعضدها من قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه".
فصل:
[ ص: 172 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة. يعني: وجد فيها نص لم يتعدوه، وإلا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة; لأن المشير ينبه لما يغفل عنه ويدله على ما يجهله، فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسوله.
فصل:
قال أبو الحسن القابسي قوله: ( فجلد الرامين لها ). لم يأت فيه بإسناد، وذكره غيره مسندا. قلت: قد أسلفته مسندا.
وقوله: ( فسمع منهما ) يعني سمع قول علي وأسامة - رضي الله عنهما - على اختلافهما فيه.
وقوله ( ولم يلتفت إلى تنازعهم ). يعني: nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأسامة، وأراد تنازعهما، وأظن الألف سقطت من الكتاب.