677 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650636جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. [802، 818، 824 - فتح: 2 \ 163]
أحدها: هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقد ذكره في مواضع أخر في رفع اليدين وفيمن استوى قاعدا في وتر من صلاته، وفي كيف يعتمد على الأرض؟
ثانيها: nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة تابعي، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، جرم قضاعة البصري، طلب للقضاء فهرب، مات بالعريش، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره، سنة أربع أو [ ص: 493 ] ست أو سبع ومائة، ومالك بن الحويرث ليثي له وفادة مات بالبصرة سنة أربع وتسعين.
ثالثها: قوله: فقلت لأبي قلابة: القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة، سيد شباب أهل البصرة، وهذا الشيخ هو nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة، بكسر اللام كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب كيف يعتمد من الأرض إذا قام من الركعة؟ كما ستعلمه، والأشهر أنه لا رؤية له ولا سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأبيه وفادة.
رابعها: قوله: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي: أصلي صلاة لأجل التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة، وهو دال على جواز فعل مثل [ ص: 494 ] ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل، ودال أيضا على البيان بالفعل.
خامسها: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعات، واختلف عن أحمد، والذي اختاره الخلال، ورجع إليه آخرا موافقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا على حالة الضعف بعيد، وكذلك قول من قال: إن مالك بن الحويرث رجل من أهل البادية أقام عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرين ليلة، ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة، أبعد وأبعد، لا يقال ذلك فيه. والمسألة مبسوطة في "شرح العمدة" فلتراجع منه، وأفدت فيه أنها ثابتة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي لا كما نفاها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه، بل هي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثابتة في حديث المسيء صلاته في كتاب: الاستئذان، في باب من رد فقال: عليكم السلام. كما سيأتي، وهو من النفائس لا كما نفيت عنه.