683 - حدثنا زكرياء بن يحيى قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650642أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر. [انظر: 198 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 418 - فتح: 2 \ 166]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يصلي بالناس... الحديث.
وقد سلف وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ولا شك أن سنة الإمامة تقديم الإمام وتأخر الناس عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين:
أحدهما: العلة التي في هذا الحديث وما كان في معناها، مثل أن يضيق الموضع فلا يقدر على التقدم فيكون معهم في صف، ومثل العراة أيضا إذا أمن أن يرى بعضهم بعضا.
والثاني: أن يكون رجل واحد مع الإمام، فإنه يصلي عن يمينه في الصف معه، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يمينه، فإن صلى الإمام في صف المأمومين لغير عذر فقد أساء وخالف سنة الإمامة، وصلاته تامة.
[ ص: 502 ] وفيما ذكره من الإساءة نظر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: إنما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر إلى جنبه؛ ليعلم الناس تكبير ركوعه وسجوده؛ إذ كان - صلى الله عليه وسلم - قاعدا، وفي القوم ممن يصلي بصلاته ممن لا يراه، ولا يعلم ركوعه ولا سجوده، فبان أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من يأتم بهم أن يجعلوا بينهم وبين من يأتم بهم علما يعلمون بتكبيره وركوعه تكبيرهم وركوعهم، وأن لمن لا يرى الإمام أن يركع بركوع المؤتم به ويسجد بسجوده، وأن ذلك لا يضره، ويجزئه أن لا يرى الإمام في كل ذلك إذا رأى من يصلي بصلاته.
وقوله: (فلما رآه أبو بكر استأخر): دليل واضح أنه لم يكن عنده مستنكرا أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخر، وذلك عمل في الصلاة عن غيرها، فلما كان نظير ذلك يفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه فذلك جائز.