فيه: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: تقدم في صلاته - عليه السلام - في مرضه.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم... إلى آخره.
والكلام عليه من وجوه:
أحدها:
[ ص: 504 ] هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في سبعة مواضع هنا، وثلاثة في الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجال، ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به، والإشارة فيها والسهو والصلح والأحكام، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثانيها:
بنو عمرو بن عوف من ولد مالك بن الأوس من الأنصار وكانوا بقباء فصلى - عليه السلام - الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، وكان بينهم شر وقتال وتراموا بالحجارة، فحبس وحانت الصلاة.
قوله: (فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر) هو nindex.php?page=showalam&ids=115بلال؛ إذ في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فقال - يعني: عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال: "إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس" فلما حضرت العصر أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم، وفي هذه الرواية بيان أن هذه الصلاة هي العصر،
الرابعة: تفضيل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه - حيث قدم وإشارته - صلى الله عليه وسلم - بالثبات على حاله، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وابن التين والنووي، وقد أفدناك أن الشارع هو الذي قدمه.
السابعة: أن المؤذن هو الذي يقيم، وهذا هو السنة، فإن أقام غيره كان خلاف السنة، نعم يعتد بأذانه عند الجمهور.
سادسها:
قوله: (فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة): جاء في رواية أخرى: أنه جاء بعد أن كبر nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وكبر الناس، وخرق رسول الله [ ص: 506 ] - صلى الله عليه وسلم - ليصل إلى موضعه. ففيه جواز فعل الإمام ذلك عند الحاجة إليه لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما، ورجوعه، وكذا من احتاج من المأمومين إلى الخروج لعذر.
سابعها:
قوله: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، إنما كان لا يلتفت للنهي عنه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وجمهور العلماء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا. قلت: وهذا إذا كان لحاجة، فإن كان فلا كراهة، وسيعقد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له بابا ستعلمه بعد فيما سيأتي، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل إليه فارسا. قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: سنده صحيح، وكذا التفات nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق عند الإكثار من التصفيق ولم ينكره عليه.
ثامنها: رفع أبي بكر يديه بحمد الله كان إشارة منه لا كلاما، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، ويحتمل خلافه. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله تعالى لا يضر صلاته، وله أن يتركه تواضعا وشكرا لله تعالى وللمنعم به. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيه: ومن أخبر بمصيبة فاسترجع وأخبر بشيء فقال: الحمد لله على كل حال. (أو قال:
[ ص: 507 ] الذي) بنعمته تتم الصالحات، لا يعجبني، وصلاته مجزئة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة.
إنما لم يثبت أبو بكر عند الإشارة إليه بالثبوت، وإن كان فيه مخالفة؛ لأنه فهم أنها إشارة تكريم لا إلزام، ويدل عليه شق الشارع الصفوف حتى خلص إليه، فلولا أنه أراد الإمامة لصلى حيث انتهى.
وقوله: (ما كان nindex.php?page=showalam&ids=1لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) - أي: لأن الكبير شأنه التقدم، ويجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق خاف حدوث حادث في الصلاة يغير حكما، فلم يتول الصلاة مع وجوده.
العاشر:
قوله: (وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى) استدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده، فإن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى به حين أحرم بعده، وهو أظهر القولين عندنا، وفيه الصلاة بإمامين على التعاقب، وقد سلف. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن الأكثرين المنع بغير عذر، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ بناء على مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة [ ص: 508 ] بصلاة الإمام، وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه.
الحادي عشر:
استنبط nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره جواز الاستخلاف من هذا الحديث ووجهه أن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق صار مأموما بعد أن كان إماما، وبنى القوم على صلاتهم، فكذا إذا خرج من الصلاة لسبق حدث ونحوه يقدم رجلا، وهو أظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، والحسن، وعلقمة وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة وأهل الظاهر: لا يستخلف، وادعى بعض المالكية أن تأخر nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وتقدم الشارع من خواصه؛ لأنهم كانوا يقدموه بالإحرام ولا يفعل ذلك بعده، وليس بظاهر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم ينصرف، فيأتي ثم يخرج المستخلف ويتم الأول بالناس أن الصلاة تامة، فإذا تمت الصلاة فينبغي أن يشير إليهم حتى يتم لنفسه، ثم يسلم ويسلموا، فيجوز التقدم والتأخر في الصلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا القول مطابق للحديث، وبه ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأكثر الفقهاء لا يقولون ذلك؛ لأنه لا يجوز عندهم الاستخلاف في الصلاة إلا لعذر، وقال أولا: هذا الحديث رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الظاهر في إنكارهم الاستخلاف. وقد عرفت أنه قول عنده، وأن أظهر قوليه جوازه.
[ ص: 509 ] الثاني عشر:
قوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء"، وفي رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: "فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت".
التصفيق: هو التصفيح - بالحاء - سواء صفق بيده أو صفح، وقيل:
هو بالحاء: الضرب بظاهر اليد وإحداهما على باطن الأخرى. وقيل: بل بإصبعين من أحديهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهما للهو واللعب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء. يحتمل أنهم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم.
قلت: وإن ضربت المرأة كان ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا يضرب ببطن كف على كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها؛ لمنافاة الصلاة، واحتج به الجماعة - كما قال ابن التين - من الحذاق على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله: إن سبح الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إذا سبح الأعمى خوف أن يقع في بئر أو خوفا من دابة أو حية أنه جائز. وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إن معنى قوله: "فليسبح" أي: لإمامه إذا سهى؛ لأن سهو إمامه سهو له،
[ ص: 510 ] فأجاز له هذا؛ لأنه من مصلحة الصلاة. وأجاب عند بعضهم بأن الخبر خرج على سبب كما سلف، فتصفيقهم؛ ليعلموا nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق بمجيئه - عليه السلام -، وإنما كان السبب مع غير الإمام، وهذا لا يعود إلى الإمام، فما كان مثل هذا السبب جائز، لكن قوله: "من نابه شيء" عام فيما كان مع الإمام وغيره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما قال ذلك على معنى العتب لما فعل، أي: ذلك للنساء فهو ذم للتصفيق، فالمرأة تسبح كالرجل؛ لقوله - عليه السلام - "من نابه شيء" و (من) تقع على الذكور والإناث. قال: والتصفيق منسوخ بقوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح" وأنكره بعضهم. وقال: لأنه لا يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يخصص النساء بالتصفيق وهو ظاهر الحديث.