657 689 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ابن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=650648أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون". قال أبو عبد الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: قوله: "إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا". هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 378 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 411 - فتح: 2 \ 173]
هذا التعليق تقدم مسندا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام.
[ ص: 515 ] وهذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا حصين، عن هلال بن يساف، عن أبي حيان الأشجعي - وكان من أصحاب عبد الله - قال عبد الله: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، عن حصين، عن هلال به نحوه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: إذا رفع أحدكم رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسه، وليمكث بقدر ما ترك، ثم قال: وروينا عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنه يعود فيسجد.
قلت: وكل هذا لأجل المتابعة. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه نحوه أن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا رفع قبل إمامه ولم يعلم رفع الإمام رأسه، فرجع nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يسجد القدر الذي كان مع الإمام. ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام إمامه لم يفرغ من ذلك، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له. وهو قول أهل الظاهر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: إذا ركع وسجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما [ ص: 516 ] أساء ويجزئه. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، قال: وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال: إن كبر للإحرام قبل إمامه فصلاته تامة.
قلت: هو أصح قوليه فيما إذا أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفيمن نسي سجدة حتى قام: يسجد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد وليسجد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد، فإن خالف يعيد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يسجد ولا إعادة.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: بلى، ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أصلى الناس؟ "... الحديث.
وقد ذكر بعضه في باب الغسل والوضوء في المخضب. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: تريبني رواية موسى هذا. قلت: ما يقول فيه؟ قال: صالح الحديث، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب [ ص: 517 ] حديثه، قلت: هو ثقة ناسك، أخرج له الجماعة، وسلف بيان المخضب هناك.
وقوله: (ذهب لينوء) أي: لينهض بجهد ومشقة، وناء: سقط وهو من الأضداد.
وقيل: معنى لينوء، أي: تمايل ليتحامل على القيام.
وقولها: (عكوف) أي: لم يبرحوا في المسجد، والعكوف: الملازمة.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك... الحديث. ويأتي أيضا.
ثم ذكر أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا... الحديث.
وقد سلف في باب الصلاة في السطوح والخشب، من حديث حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ويأتي إن شاء الله في باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا. وسيأتي نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا.
وحاصل ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب من الأحاديث والآثار وجوب متابعة الإمام في أفعاله، وأنها عقبه، فلو خالف وقارنه لم يضر إلا تكبيرة [ ص: 518 ] الإحرام، وكذا السلام عندنا على وجه، والأصح المنع، وإن سبقه بركن لم تبطل على الأصح مع ارتكاب الحرام بخلاف ركنين فإنها تبطل.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أنه لا يفعل شيئا قبل إمامه ولا معه، فإن فعل عامدا بطلت صلاته، لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه، وعليه سجود السهو. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عنه: أنه يفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام والقيام من اثنتين والسلام فلا يفعله إلا بعده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يكبر في الإحرام مع إمامه، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف. احتج من جوز المقارنة بأن الائتمام امتثال لفعل الإمام وهو حاصل. واحتج من منع بأن الشارع جعل فعلهم عقب فعله؛ لأن الفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدمه الإمام بالتكبير فلا يصح الائتمام به؛ لأنه محال أن يدخل المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه.
وباقي أحكام الباب سبق مفرقا في الأبواب، ويأتي بعضه أيضا.