قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فإذا سجد فاسجدوا. [انظر: 378]
690 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=48البراء - وهو غير كذوب - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650649كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: " سمع الله لمن حمده". لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. [747، 811 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 474 - فتح: 2 \ 181]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، نحوه بهذا.
وهذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في موضعين آخرين: رفع البصر إلى الإمام، والسجود على سبعة أعظم. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان: هو الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق: هو السبيعي، وعبد الله بن يزيد:
[ ص: 520 ] هو الخطمي، صحابي ابن صحابي كالبراء ووالده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: إنه محفوظ لعبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء غير nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، وغير أبان أحفظ منه. قلت: حديث أبان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والسند الثاني مذكور في بعض النسخ ومضروب عليه في بعضها، ولم يذكره أصحاب الأطراف ولا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه".
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها: قوله: (وهو غير كذوب)، قائله هو أبو إسحاق في عبد الله لا nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، قاله الحفاظ، وليس بجيد؛ لأن عبد الله صحابي أيضا كما أسلفناه. وعبد الله لم يرد به التعديل، وإنما أراد به قوة الحديث كما أوضحته في "شرح العمدة" بشواهده.
ثانيها: قوله: (لم يحن) أي: لم يعطف، ومنه حنيت العود: عطفته، ويقال: حنيت وحنوت، والأكثر في اللغة والرواية بالياء. وقد روي بهما في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم".
ثالثها: قوله: (ثم نقع) هو بالرفع على الاستئناف وليس معطوفا على (يقع) الأول المنصوب ب (حتى)؛ إذ ليس المعنى عليه.