أما هذا الأثر، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم يقول: كان يؤم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عبد بقراءة في المصحف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأعلى الوادي [و] هو وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وكان إمام بني محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث هشام، عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان كان عبدا لعائشة، فأعتقته، وكان يؤم بها في شهر رمضان، يؤمها وهو عبد. وفي "المصنف": وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى به بأسا. وفعلته عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن وعطاء، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك.
[ ص: 525 ] وقوله: (وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة)، في رواية: وكان. على أن يضمر في كان الشأن والقصة.
وأما فقه الباب: فأما إمامة العبد فأجازها أبو ذر، وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أبي سفيان أنه كان يؤم بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة: nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة،
[ ص: 526 ] وسلمة بن سلامة. وصلى سالم خلف زياد مولى أم الحسن وهو عبد.
ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، والحسن، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم. ومن الفقهاء: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تصح إمامته في غير الجمعة. وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئا ومن خلفه من الأحرار لا يقرءون، ولا يؤم في جمعة ولا عيد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: لا يؤم إلا أهله. وممن كره الصلاة خلفه: أبو مجلز فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قوما فيهم من قد حج. وفي "المبسوط": أن إمامته جائزة، وغيره أحب. قلت: ولا شك أن الحر أولى منه؛ لأنها منصب جليل؛ فالحر أليق بها. وقال ابن خيران من أصحابنا: تكره إمامته بالحر، وخالف سليم الرازي.
[ ص: 527 ] فرع: لو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه، فثلاثة أوجه: أصحها أنهما سواء، ويترجح من قال: العبد الفقيه أولى بما سيأتي: أن nindex.php?page=showalam&ids=267سالما مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء، فيهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا. وأما إمامة المولى فقد عرفته آنفا.
وأما إمامة ولد البغي، وهو ولد الزنا، فأجاز إمامته nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي - وقال: رب عبد خير من مولاه - nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وعطاء، والحسن. وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شيء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه.
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وعيسى بن دينار، ومحمد بن الحكم، وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إذا كان راتبا. وذكر في "المبسوط" الجواز، وقال: غيره أحب إلي؛ لأنه ليس له من يفقهه، فيغلب عليه الجهل. وقيل: لئلا يؤذى بالألسنة ويأثم الناس. ولا تكره إمامته عندنا، خلافا للشيخ أبي حامد والعبدري.
[ ص: 528 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماما. وتابعه البندنيجي، وغيره صرح بعدمها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهم والقرشي سواء، لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة وشبهه.
وأما الأعرابي، بفتح الهمزة - الذي ينسب إلى الأعراب سكان البوادي. فمن كره إمامته عللها بجهله بحدود الصلاة. وأجازها nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق - وصلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خلف أعرابي، ولم ير بها بأسا إبراهيم والحسن وسالم.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا: "لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم".
وأما الغلام الذي لم يحتلم فمنع الائتمام به في الفرض nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فيه روايتان.
ومنع داود فيهما، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وعطاء. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيهما.
وفي الجمعة خلاف، وما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه من الكراهة فقط غريب عنهما. حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الآتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن بمثله، ولم يقيده. وفعله الأشعث بن قيس، قدم غلاما فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته ولكن قدمت القرآن العظيم. أجاب المانع بأن هذا كان في أول الأمر، ولم يبلغ الشارع صلى الله عليه وسلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لو علمنا أنه - عليه السلام - عرف هذا أو أقره لقلنا به، ووجدنا [ ص: 530 ] السنة قوله - عليه السلام -: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرؤكم" ووجدناه قال: "إن القلم" رفع عن الصغير حتى يبلغ" فليس مأمورا بها، ولا تصح خلفه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: كان الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا. ولعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خالفه أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت استي، قال: وهذا غير سائغ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بأنه يحتمل أن يكون في النافلة.
وابن رشد قال: سبب الخلاف كونها صلاة مفترض خلف متنفل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى [ ص: 531 ] يحتلم، وقد سلف مرفوعا.
وأما جواز الإمامة من المصحف: فقال به nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وعطاء والحسن، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يصلي وغلامه خلفه يمسك له المصحف، فإذا تعايا في آية فتح عليه، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قيام رمضان، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ورواية عن الحسن، وقال: هكذا يفعل النصارى، وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة" وسليمان بن حنظلة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يجوز القراءة في المصحف ولا غيره لمصل إماما كان أو غير إمام، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. كذا نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو غريب لم أره عنه. وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن الحسن رواية أخرى جواز ذلك فقال: أجاز الإمامة من المصحف nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة وعطاء والحسن، وأما قوله: لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، أي: أن السيد لا يمنعه من [ ص: 532 ] حضورها لغير علة. قال القاضي حسين - من أصحابنا -: ليس للسيد منع عبده من حضور الجماعات إلا أن يكون له معه شغل، ويقصد تفويت الفضيلة عليه، فحينئذ ليس له منعه.