699 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650658بت عند خالتي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. [انظر: 117 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 763 - فتح: 2 \ 192]
ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: بت عند خالتي... الحديث.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في السند الثاني هو ابن صالح، كذا نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في نسخته nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم في "مستخرجه".
وقال بعضهم: هو ابن عيسى. وقيل: ابن أخي ابن وهب.
قال ابن منده: لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا في "صحيحه" شيئا وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أبو أحمد: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "الجامع" هو ابن أخي ابن وهب، وغلطه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال: عادته فيمن ترك الرواية عنهم في "جامعه" أن يروي عنهم في سائر مصنفاته (كابن) صالح وغيره، وليس له عن ابن أخي ابن وهب، رواية في موضع، فهذا دال [ ص: 553 ] على أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه ثم ترك عنه الرواية أصلا.
وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الواحد فصاعدا لفظ القوم؛ لأن الواقعة كانت مع واحد ولا فرق بينه وبين الجماعة.
ثم الحديث دال على أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساويا له، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف" عنهم.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه يضع أصابع رجليه عند عقب الإمام.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن موقفه عن يساره، أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إن وقف عن يساره بطلت صلاته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يستحب أن يتأخر عن يساره قليلا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع، فإن جاء أحد وإلا قام عن [ ص: 554 ] يمينه، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وهو دال على أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف، وسيأتي له باب مستقل وحده. وقد صح إحرامه أولا.
ولم يأمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالإعادة، حيث أحرم عن يساره فأقامه عن يمينه.
والأحاديث دالة على وقوفه عن يمينه منها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا، ومنها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود: وأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنها كانت المغرب.
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه: فأقامني عن يمينه.
[ ص: 555 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي مثله عن أبي ذر ولسمويه في "فوائده" عن عبد الله بن أنيس.
وفعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنهما فإن خالف وصلى خلفه كره؛ لمخالفة السنة.
وقيل: لا، وكذا إن وقف عن يساره، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كما سلف؛ فإنه - عليه السلام - لم يأمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإعادة ما صلى قبل جره.
وفي الحديث أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الإمام إذ لم ينو الإمامة أولا لا بأس أن يؤم به كما وقع في الحديث، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاء بعد ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينو أولا أن يؤم nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس.
[ ص: 556 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: أن نية الإمامة ليست شرطا فتجزئ صلاة المأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة.
وفيه قول ثان: أنها شرط وأن على المأموم الإعادة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وقول ثالث: أنه إذا نواها جاز للرجال الصلاة خلفهم، وكذا إن لم ينوها. ولا يجوز للنساء الاقتداء به إلا أن ينويهن. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم نحوه في النساء. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن وافقه ومن ادعى أنه - صلى الله عليه وسلم - نوى الاقتداء به فعليه البيان، ولو قلب قالب قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقال: إن نوى أن يكون إماما جاز للنساء أن يصلين خلفه ولم يجز للرجال، لم يكن له فرق ولم تكن الحجة لهم إلا كالحجة عليهم.
وأيضا فإن النساء كن يصلين خلفه - عليه السلام -، ولم ينقل عنه أحد أنه عينهن بالنية ولا حصل منه تعليم ذلك.
فائدة: استدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في هذا الحديث بقوله: فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه.
وفي رواية: فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه. فقال: فيه كالدلالة على منع المأموم من التقدم على الإمام حيث أداره من خلفه ولم يدره من بين يديه.