669 701 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650660كان nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فتان فتان فتان" ثلاث مرار، أو قال: "فاتنا فاتنا فاتن" وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. [انظر: 700 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 465 - فتح: 2 \ 192]
[ ص: 558 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: فقرأ سورة البقرة والنساء.
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام... الحديث، وفيه: فلما طول تجوزت في صلاتي، وكانت صلاة المغرب، كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيجوز تعدد الواقعة واتحادها.
إذ عرفت ذلك فالكلام على الرواية الثانية من أوجه:
أحدها:
قد عرفت بيان الرجل المبهم فيه. وقيل: اسمه حازم، وقيل: حزم بن أبي كعب. وقيل: سليم بن الحارث.
ثانيها:
قوله: (فانصرف رجل)، ظاهره أنه كملها وحده، لكن جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لا أدري هل حفظت هذه اللفظة أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان بدونها، وانفرد بها محمد بن عباد، عن سفيان.
[ ص: 559 ] قلت: فعلى هذا تكون هذه الرواية شاذة، ويؤيد ذلك أن في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن هذا الرجل لما رأى معاذا طول تجوز في صلاته، وهو يقتضي أنه أتمها منفردا.
وقوله: (فسلم) لا أعلم من قال به من القدماء، لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري خلافا أنه هل يخرج بسلام أم لا؟
ثالثها:
قوله: فقال: "فتان". ثلاثا أو قال: "فاتنا" ثلاثا، الفاتن: الذي يوقع الفتنة بين الناس. والفتان: الذي يكثر ذلك منه تقول: فتنت وأفتنت، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي الثاني، ففتان أبلغ من فاتن، ويجوز أن يكون المراد بها هنا العذاب، أي: تعذب الناس بالتطويل. وقد قيل في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات [البروج: 10] عذبوهم.
وفي رواية: "أفتان" بالهمزة، وهي همزة استفهام تتضمن الإنكار، والتكرار مبالغة في الإنكار.
قوله: وأمره بسورتين من المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما.
جاء في الصحيح: قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال: اقرأ: والشمس وضحاها و والضحى و والليل إذا يغشى
ثانيها: التفرقة، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حكاية روايتين فيه، وعدوا طول القراءة عذرا.
قال النووي: والاستدلال به ضعيف؛ لأنه ليس في الحديث أنه فارقه، وبنى على صلاته، بل في تلك الرواية أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، ففيه دلالة لجواز إبطالها بعذر، وقد علمت ما في هذه الرواية.
وأما الرواية الأولى فقدمها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لعلوها، وإن كانت غير ما بوب له وستعرف فقهها موضع ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لها قريبا.