711 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16272وأبو النعمان قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650670كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيصلي بهم. [انظر: 700 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 465 - فتح: 2 \ 203]
وهو ظاهر لما ترجم له. والفرض هو الأولى على الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا يظن بمعاذ أنه يصلي الأولى نافلة للنهي عنها عند الإقامة، وكيف يترك الفرض مع سيد الأئمة في مسجده المضاعف ويصليها بقومه.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في الحديث: هي له تطوع ولهم مكتوبة.
[ ص: 576 ] وأبعد منه تأويل بعضهم أن ذلك كان أول الإسلام، وقت عدم القراء. أو أن ذلك كان حين كانت الفريضة تصلى مرتين ثم نهي عنه - كما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي - وأنه - عليه السلام - لم يطلع على ذلك وقد شكي تطويله، وقد ظهر بذلك صحة الفرض خلف النفل.
وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبو قلابة وربيعة ويحيى بن سعيد والحسن في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات.
قلت: لا، فإنه لا يظهر به مخالفة بخلاف الأفعال. قال: ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. قلت: فعل ذلك أيضا في الظهر؛ صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم بأخرى ركعتين وسلم.
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن الأثير. وفعل أيضا ذلك [ ص: 578 ] في المغرب كما صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، وسليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية -، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وأكثر أصحابنا.
وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من صلى بقوم وقد صلى يعيدون أبدا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يعيدون بعد اليومين والثلاثة، وإن طال فلا؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. ومن أجاز الصلاة خلف الصبي صحح الفرض خلف المتنفل. ومنع بعضهم؛ لأن الصبي نوى الفريضة بخلاف غيره.