683 715 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650674صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين. [انظر: 482 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 573 - فتح: 2 \ 205]
هذا الحديث مهم مشتمل على نفائس من أصول الدين والفقه وفروعه. وقد أفرده بعض شيوخنا بالتأليف، وقد سلف بعضه في باب التشبيك في الصلاة - حيث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - ونذكر في كل موضع مما أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما يليق به.
[ ص: 584 ] وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني في إسناده ومتنه فذكر الاختلاف في الإسناد، وأما المتن فقال: انفرد nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد من بين سائر الرواة بقوله: فأومئوا أي: نعم. والكل رووا قالوا: نعم. وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه". وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكنه لم يسق لفظه بل قال بمعناه، واختلف العلماء في الإمام إذا شك في صلاته فأخبره من خلفه من المأمومين أنه ترك شيئا هل يرجع إلى قولهم ويترك يقينه أم لا؟ فاختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه يبني على غالب ظنه. وقال مرة أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والصحيح عند أصحابه.
وقد جاء في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: فلم يرجع حتى يقنه الله تعالى. ومعنى الانصراف من اثنتين: السلام.
وقوله: (أقصرت؟) أي: صارت قصيرة، ويجوز ضم أوله أي: أن الله قصرها.
[ ص: 585 ] وقوله: " أصدق ذو اليدين" أراد به الاستثبات، قال ابن التين: يحتمل أن يكون قاله معتقدا كمال الصلاة، بدليل قوله في الرواية الأخرى: "كل ذلك لم يكن"، وأنه لو كان شاكا لأتم ولصمت، فلما أخبروه طرأ عليه الشك. ويحتمل أنه شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين، فلما صدقوا ذا اليدين تيقن أنها لم تتم، وهذا الذي أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدليل تبويبه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: لا أعلم أحدا ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين. غير سعد. ثم اعلم أنه لم يبين هل رجع - عليه السلام - للصلاة بتكبيرة أم لا، وهل رجع إلى حال الجلوس أم لا؟
والمشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الرجوع بالتكبير. ثم اختلفوا هل هو للإحرام أي: للإشعار برجوعه أم تكبير القيام إلى الثالثة بعد الجلوس؟ على قولين، فإن قلنا بالأول فهل يكبر قائما كالإحرام أو جالسا لأنها الحالة التي فارق الصلاة عليها؟ قولان، فإن قلنا يحرم قائما فهل يجلس بعد ذلك القيام؛ ليأتي بالنهضة في الصلاة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم،
[ ص: 586 ] أو لا يجلس؛ لأن النهضة غير مقصودة لنفسها وقد فات محلها فلا يعود إليها، رواه ابن نافع وقال به.