727 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650685صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمي nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم خلفنا. [انظر: 380 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 658 - فتح: 2 \ 212]
هذا الحديث سلف في باب الصلاة على الحصير، ويأتي إن شاء الله في باب صلاة النساء خلف الرجال.
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: الواحد والواحدة لا يسمى صفا إذا انفرد وإن جازت صلاته منفردا خلف الصف. وأقل ما يسمى إذا جمع بين اثنين على طريقة واحدة. وفيما ذكره نظر، وقد قيل في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا [النبأ: 38].
إن الروح وحده صف، والملائكة صف.
وأما أحكامه فأمور:
أحدها: أن سنة النساء خلف الرجال ولا يقمن معهم في صف، فإن خالفت وصلت إلى جنب الرجل صحت عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
وعند الكوفيين: تصح صلاتها دونه. فإن علل بطلان صلاته [ ص: 610 ] بالمخالفة في الوقف لمن صلى قدام الإمام فهي أيضا قد خالفت ولا مخالفة منه.
ثانيها: صحة صلاة المنفرد، وقد سلف قريبا ذكر ما فيه؛ لأن أم سليم صحت صلاتها وحدها وكانت صفا، فالرجل أولى ولهذا المعنى أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ترجمته.