وذكر فيه حديثها الثاني، وحديث زيد، وكان الحذف أجود؛ لأن صلاة الليل له باب يأتي، ولما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب أما بعد، من الجمعة من حديث عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها. قال: تابعه يونس. وساقه في الصوم بدون هذه المتابعة وكلام المزي تبعا لخلف يوهم ذكرها في الصوم وليس كذلك فتنبه له، ومتابعة يونس أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مطولا.
وقد اختلف العلماء في الإمام يكون بينه وبين القوم طريق أو حائط فأجازته طائفة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وسالم. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يصلي بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يصلي وبينه وبينه طريق أو نهر صغير، وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها أو نهر صغير تجزئهم [ ص: 617 ] الصلاة معه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا بأس أن يصلي بصلاة الإمام من علمها.
وكرهت ذلك طائفة.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس هو معه.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. زاد إبراهيم: أو نساء.
وقال الكوفيون: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب.
وكذلك اختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها بصلاة الإمام فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في الجمعة وغيرها، وبه قال ابن نافع صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة خاصة فلا تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات، ولا تجوز إلا في الجامع ورحابه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز أن يصلي في موضع محجر عليه في الجمعة وغيرها إلا أن تتصل الصفوف. حجة المجيز وهو موضع ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنه - عليه السلام - صلى في حجرته [ ص: 618 ] وصلى الناس بصلاته فلو لم تجزئهم لأخبرهم بذلك؛ لأنه بعث معلما، وقد كان أزواجه - عليه السلام - يصلين في حجرهن بصلاته، وبعده بصلاة أصحابه، إذا لم يمنع الحائل بين الإمام والمأموم من تكبيرة الإحرام ولا استماع التكبير لم يقدح في الصلاة، دليله: الأعمى، ومن بينه وبين الإمام صفوف، أو سارية فلا معنى للمنع من ذلك.
قلت: والرواية السالفة أنه اتخذ حجرة من حصير دالة على أن هذا لا يمنع من الاقتداء.
وفي رواية أخرى: فأمرني فضربت له حصيرا يصلي عليه.
وفي أخرى: خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته.
وفي أخرى: احتجر بخصفة أو حصير في المسجد.
وفي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عنها: صلى في حجرتي والناس يأتمون به من وراء الحجرة، يصلون بصلاته. فلعلها كانت أحوالا.
والحجرة: البيت وكل موضع حجر عليه فهو حجرة.
وفيه من الفقه - أيضا - ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: جواز الائتمام بمن لم ينو أن يكون إماما في تلك الصلاة؛ لأن الناس ائتموا به - عليه السلام - وراء الحائط ولم يعقد النية معهم على الإمامة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وقد سلف.
[ ص: 619 ] وفيه أيضا: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن التنفل في البيوت أحب إلي منه في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا للغرباء.