701 734 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650692 " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون". [انظر: 722 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 414، 417 - فتح: 2 \ 216]
اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هي ركن.
[ ص: 621 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: شرط، وهو وجه عندنا كما حكاه الروياني في "بحره". وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبر وفي يده نجاسة فألقاها في أثنائه وأحرم قبل الزوال ثم زالت في أثنائه، أو أحرم مكشوف العورة ثم ستر في أثنائه، وفي المسألة قول ثالث أنها تنعقد بالنية بلا تكبير، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وقال: لم يقل به غيره، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "قبسه" لم يقل: إنها ليست بفرض غيره، وحكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح.
وذهب الجمهور فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إلى وجوبها.
وذهبت طائفة إلى أنها سنة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وقالوا: إن تكبيرة الركوع تجزئه من تكبيرة الإحرام.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المأموم ما يدل على أنه سنة. ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنها واجبة على كل واحد منهما، وأن من نسيها يستأنف الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: وقع في "المدونة" وهم بنسبة هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب وليس له، والصحيح أنها فرض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير سواء [ ص: 622 ] تركه سهوا أو عمدا، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
قلت: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية والأصم كقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري السالف.
وقال ابن بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله. وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقا منهم nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وغيرهما. روى هؤلاء أنها - يعني: تكبيرة الإحرام - ليست بواجبة فأجازوا الإحرام بالنية لعموم: "الأعمال بالنيات".
حجة الجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كبر فكبروا" فذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبير، وكذا حديث المسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ثم ذكر الباقي من غير ذكر تكبير آخر.
لكن عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها واجبة تبطل بالترك عمدا، وتجبر بالسجود سهوا، وصح أيضا: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
[ ص: 623 ] وحجة من سنها أن المراد بها الإعلام، فصارت كغيرها، ثم اختلف العلماء هل يجزئ الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق: لا يجزئ إلا الله أكبر. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الله الأكبر.
وقال الكوفيون: يجزئ من التكبير ما قام مقامه من تعظيم الله وذكره.
ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله لما ذكره بحديثين:
أحدهما: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من طريقين عنه، أنه - عليه السلام - ركب فرسا، فجحش شقه... الحديث. وقد سبق في باب الصلاة في السطوح وفي باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.
[ ص: 624 ] وفي الطريق الثاني ما بوب له وهو: قال: "فإذا كبر فكبروا". وهو دون الطريق الأول، فهو أمس بالتقديم عليه، نعم قدم الأول بتصريح سماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأمن التدليس، ثم ساق الثاني لمطابقة ما ترجم له. واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا ذكر الافتتاح، ومع هذا فالثاني ليس فيه إيجاب التكبير وإنما فيه إيجاب الذين يكبرون بما يسبقون إمامهم بها ولو كان ذلك إيجابا لكان قوله: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد" إيجابا له على المأموم، وفيما ذكره نظر، وقد أسلفنا بيان الوجوب منه فإنه أمر، والأمر للوجوب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فإن كان مأموما ففرض عليه أن يقول بعد ذلك: ربنا لك الحمد أو: ولك الحمد.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وافتتاح الصلاة. فلعل مراده: وافتتاح الصلاة به فإنه لم يذكر في الباب ما يدل للافتتاح، أو أنه لما ذكر التكبير الذي هو افتتاح الصلاة أحال على ما يأتي بعد من الأبواب التي فيها الرفع وشبهه.
الحديث الثاني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "إنما جعل الإمام ليؤتم به... الحديث.
وقد سلف أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.