ساقه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به. وهذا الحديث فيه الرفع عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وهو عند الإحرام مشروع بالإجماع لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الثابتة، ولا عبرة بخلاف الزيدية فيه وفيما سواه، قال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور الصحابة فمن بعدهم، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب إلا في تكبيرة الإحرام وهو مشهور الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولم أر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرفع اليد عند الإحرام، وأحب إلي [ ص: 626 ] ترك الرفع عنده. ويستدل له بأحاديث معلولة، وقد ذكرتها بعللها موضحة في تخريجي لأحاديث الرافعي، فسارع إليه فلا نطول بها؛ فإنها تزيد على كراسة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتابه "رفع اليدين في الصلاة" بعد أن أخرجه من طريق علي وكذلك روي عن [سبعة] عشر نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، وعدد أكثرهم.
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: جماعات. وذكر ابن الأثير في "شرحه" أن ذلك روي عن أكثر من عشرين نفرا، وزاد فيهم: الخدري.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: ومن جملتهم العشرة المشهود لهم بالجنة.
وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي: روى الرفع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نيف وثلاثون من الصحابة.
قلت: وأما حديث: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة" فالمراد بالرفع هنا: رفعهم أيديهم عند [ ص: 627 ] السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى، ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع.
وحكي الإجماع عليه وحكي عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام، وبه قال ابن سيار من أصحابنا.
وحكي عن بعض المالكية. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضا، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركنا من أركانها.
وفي "قواعد ابن رشد": عن بعضهم وجوبه عند السجود أيضا.
ثم اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي رواية الباب إلى حذو المنكبين. والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه. وفي أخرى: فروع أذنيه. وجمع الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بينهما بأنه - عليه السلام - جعل كفيه محاذيا [ ص: 628 ] منكبيه وأطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاميه شحمتي أذنيه، فاستحسن الناس ذلك منه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إلى صدره. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يرفع حذو الأذنين.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه.
وفيه حديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فقال: روي عنه - عليه السلام - الرفع مدا فوق الأذنين مع الرأس، ثم ذكر غير ذلك وقال: كلها آثار محفوظة مشهورة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر؛ لأن أيديهم في زمن البرد تكون ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره تكون بادية. واعتمد رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: الرفع إلى الأذنين. وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد. ويمنع من ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة الواقع فيها: nindex.php?page=hadith&LINKID=657594رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. قال وائل ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي عن سفيان. وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان في الشتاء. وقال ابن سريج: هذا من الاختلاف في المباح.
[ ص: 629 ] واختلف في وقت الرفع، فظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولم يتعرض فيها لوقت وضعهما.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أنه رفعهما ثم كبر. وفي رواية له: ثم رفع يديه فهذه حالات فعلت؛ لبيان جواز كل منها، وهي أوجه لأصحابنا، أصحها الابتداء مع الابتداء، أعني: ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والاستحباب في الانتهاء.
وعن الجويني - ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي إلى المحققين -: أن هذه الكيفيات كلها سواء ولا أولوية، فقد صحت الروايات بها كلها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فعلته إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجاء ثواب الله. وذكر غيره فيه معاني ذكرتها في "شرح العمدة" ولتراجع منه، وذكرت فيه فروعا متعلقة بالرفع أيضا.
وقوله: "وقال: سمع الله لمن حمده" قد سلف الكلام عليه.
وقوله: (ولا يفعل ذلك في السجود) أي: لأنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه كما صرح به بعد في باب إلى أين يرفع [ ص: 630 ] رأسه، وبه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه بعضهم.
وصح في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، وصححه بعضهم، ووهم فغلط من قوله: كان يكبر في كل خفض ورفع إلى الرفع.
ولبندار: ولا يفعل ذلك بين السجدتين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: وهم فيه، وقول ابن سنان: ولا يفعل ذلك في السجود أصح.