740 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650698كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال إسماعيل: ينمى ذلك. ولم يقل: ينمي [فتح: 2 \ 224]
هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وإسماعيل هذا يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه، وقال: ينمي ذلك أو كلمة تشبهها، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في [ ص: 638 ] "موطآته": وقال يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرفع ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: ينمي يعني: يرفع. وقال أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في "أطراف الموطأ": هذا حديث معلول؛ لأنه ظن وحسبان.
وقال ابن الحصار في "تقريب المدارك": هذا يدخل في المسند وإن بقي في النفس منه شيء، ويعضده أحاديث كثيرة في الباب منها حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان.
[ ص: 639 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: فيه آثار ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هذا الحديث، ومنها: حديث وائل في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ومنها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وهو حديث صحيح كما قال ابن القطان وغيره.
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صححه ابن القطان، وغير ذلك من الأحاديث.
وإنما لم يذكر في حديث المسيء صلاته؛ لأنه علمه الواجبات.
[ ص: 640 ] أما حكم الباب: فهو سنة عندنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وآخرون من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبو مجلز وآخرون من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وأبو عبيد وابن جرير وجمهور العلماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنه يرسلهما، وحكاه القاضي أبو الطيب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عدمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال، والأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الإرسال؛ لأن الأخذ عمل في الصلاة، وربما يغفل صاحبه وربما دخله ضرب من الرياء، والخشوع هو الإقبال على الله والإخلاص ولا نسلم أن وضعهما منه.
وفي "المدونة": يكره فعله في الفرض دون النفل إذا طال القيام.
[ ص: 641 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يصلي واضعا يمينه على شماله فذهب ففرق بينهما، وإذا قلنا بأخذ اليمين باليسار فيكون ذلك تحت الصدر وفوق السرة؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63737صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه"، nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار: عند صدره.
وقال أبو إسحاق المروزي: يجعل يديه تحت سرته وفيه حديث في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ضعيف وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
[ ص: 642 ] وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: في غير "الإشراف" وأظنه في "الأوسط": لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مخير بينهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: كل ذلك واسع عندهم.
فعلى الأول: يضع كف يمينه على يساره قابضا كوعها وبعض رسغها: وهو المفصل وساعدها.
قال القفال: ويتخير بين بسط أصابع يمينه في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد. وقيل: يضع كفه اليمنى على ذراعه الأيسر، قاله بعض الحنفية، والأصح عندنا أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره. وقيل: يرسلهما ثم يستأنف فعلهما إلى تحت صدره.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: يضعهما بعد الثناء. وقال الصفار: يرسلهما إلى أن يفرغ من الثناء والتسبيح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم": والقصد من وضع اليمين على اليسار: تسكين يديه فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس.