وهو حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن الأربعة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وإسحاق بن عبد الله ومنصور بن زاذان nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب على اختلاف فيه، وأبو نعامة قيس بن عباية الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف عنه، والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15603وثابت البناني.
[ ص: 11 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16130وشيبان، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة خلق: nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر كما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وفي رواية عنه: القراءة بدل الصلاة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ولفظه: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ، ورواه أبو يعلى بلفظ: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه": وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ، وعدد جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر وعلي بن الجعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة سواء.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأبو قيس عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بلفظ: فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. ورواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. وفيه: فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، وعدد جماعة، ثم قال: وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كانوا يفتتحون القراءة، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قلت: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: قلت لقتادة أنت سمعته منه؛ قال: نعم، نحن سألناه. وحديث هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بلفظ: القراءة .
[ ص: 12 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ: القراءة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ: القراءة. عدا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، فلفظه: فافتتحوا بالحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: اختلف فيه علي nindex.php?page=showalam&ids=12341 (أيوب) ، فقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال: وعسى أن يكون القولان محفوظان .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ: يجهر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17030محمد بن مهران، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن عبدة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يذكر ذلك، وليس nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيح غير هذا ، وحديث شيبان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ: يجهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عقب حديث: كانوا يستفتحون القراءة بـ الحمد لله رب هذا اللفظ أولى أن يكون محفوظا، فقد رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بهذا اللفظ، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني وهشام الدستوائي nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد العطار nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة وغيرهم، وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وهو المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما سلف . وحديث منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال: فلم يسمعنا قراءتها .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كما سلف، وحديث أبي نعامة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ: لا يقرءون. بمعنى: لا يجهرون بها. وفي لفظ: لا يقرءون. فقط .
[ ص: 14 ] وحديث عائذ بن شريح قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: اختلف عنه فقيل عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقيل: عنه عن ثمامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وحديث الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ: كان يسر بها .
وحديث ثابت ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وقد تمسك بالحديث أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيرهم على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وأنها ليست منها وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة على أن المراد: يستفتح القراءة بسورة الحمد لا بسورة أخرى.
وقد قامت أدلة على أن البسملة منها في عدة أحاديث، وقد صنف [ ص: 15 ] في ذلك وفي الجهر بها: سليم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب حتى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من المالكية . وشفي فيها أبو شامة في مجلد .
[ ص: 16 ] وعندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها آية منها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: ليست آية منها ولا من غيرها .
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . ثم الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة [ ص: 17 ] متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيا رووا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته ولم يرد تصريح بالإسرار عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا روايتان أحدهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة . والثانية: عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهي معللة بما أوجب سقوط [ ص: 18 ] الاحتجاج بها . ومنهم من احتج بحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=657606 "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" ولا دليل فيه للإسرار.
وأما حديث الجهر فالحجة قائمة بما شهد له بالصحة منها، وهو ما روي عن ستة من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب، نبه على ذلك كله أبو شامة في "مصنفه" ولا مزيد عليه ، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور تعيين الفاتحة كل ركعة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
[ ص: 19 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تتعين بل تستحب. وفي رواية عنه: تجب ولا تشرط. قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه وفي قدر الواجب روايات عنده.
قال الرازي: وأصحها ما تناوله الاسم ولا يجب في غير الركعتين الأوليين عنده، وليس هذا محل الخوض في ذلك وبسطه، فإنه يطول، ومحله كتب الخلافيات.
وهو حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وهو دال على الاستفتاح.
وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال: لا شيء بعد التكبير إلا قراءة الفاتحة، وكره السكوت؛ لأنه- عليه السلام - لما علم الأعرابي قال: "كبر، ثم اقرأ" .
أما nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فذكر عنه أنه كان يقول كلمات nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك .. إلى آخره .
[ ص: 20 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يستحب . وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث علي الثابت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": "وجهت وجهي .. " إلى آخره .
وزاد عليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف التسبيح في أوله ، واقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد، فقالا: يسبح ، وكذا قال أحمد، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . والأصح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث عبدة عنه، ولم يسمع منه. كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الجياني وغيره وبعض أصحابنا. هذا الأول أيضا.
وفي "المحيط" من كتب الحنفية: يستحب قوله: وجهت وجهي ، قبل التكبير، وقيل: لا يستحب؛ لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير [ ص: 21 ] صلاة، وإنما قدم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الاستفتاح بـ "وجهت وجهي .. "؛ لموافقة ألفاظ القرآن، وإلا فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الباب أقوى منه.
وأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بأنه كان في أول الأمر أو في النافلة. قلت: في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة أنه - عليه السلام - كان إذا قام يصلي تطوعا قاله. لكن في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053أبي حاتم بن حبان": كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: العمل به متروك، فإنا لا نعلم أحدا استفتح بالحديث كله، وإنما يستفتحون بأوله وهو عجيب منه!
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم" باستحباب جميعه . وممن نقله عنه: ابن الأثير في "شرح المسند"، وأما المزني فروى عنه إلى قوله: والمسلمين . وهو في حق الإمام فقط. ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أحب للإمام أن تكون له سكتة بين التكبير والقراءة؛ ليقرأ المأموم فيها. ثم قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرد على العلة التي علل بها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذه السكتة؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سأل الشارع عنها فقال: "أقول: اللهم باعد .. " إلى آخره، ولو كانت ليقرأ من وراء الإمام فيها لذكر ذلك، فبين أن السكتة لغير ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 22 ] وهذا الذي قاله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غلط من أصله فإن الذي استحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السكتة فيها؛ لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هو السكتة الثالثة بعد قوله: آمين، فتنبه لذلك، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولو كانت هذه السكتة فيما واظب عليها الشارع لم يخف ذلك، ولنقلها أهل المدينة عيانا وعملا، فيحتمل أنه - عليه السلام - فعلها في وقت ثم تركها، فتركها واسع .
قلت: الحديث ورد بلفظ: كان إذا قام إلى الصلاة، وبلفظ: كان إذا قام يصلي تطوعا. وبلفظ: كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله. وكان هنا تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: (إسكاتة): هو بكسر الهمزة: إفعالة من السكوت.
قال ابن التين: معناه: سكوتا يقتضي كلاما بعده أو قراءة مع قصر المدة. والمراد بالسكوت هنا سكوت عن الجهر لا سكوت مطلق عن القول لا عن الذكر والدعاء بدليل قوله بعده: ما تقول؟ فإنه مشعر بأنه فهم في سكوته قولا.
ثانيها:
(هنية) القليل من الزمان، وأصله: هنة، ثم صغر هنية -كما في رواية الكتاب- ثم أبدلت الياء المشددة هاء في رواية أخرى . وضبطها [ ص: 23 ] nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي بالهمز عن رواية الجمهور . وخالف النووي في "شرحه nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم" فقال: من همزها فقد أخطأ .
ثالثها:
فيه تفدية الشارع بالأباء والأمهات، وهو إجماع، وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه مذاهب أصحها: نعم بلا كراهة، وثانيها: المنع وذلك خاص به، وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار دون غيرهم؛ لأنهم هم الوراث المنتفع بهم بخلاف غيرهم . رابعها: المراد بالمباعدة ترك المؤاخذة، وكذا الغسل. والدنس: الوسخ، ولا شك أنه في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان، ولذا وقع التشبيه به.
وقوله: "بالماء والثلج والبرد": فيه استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب، والمراد: أذاقه لذة غفران ذنوبه. وقد أوضحت الكلام على هذا الحديث في "شرح العمدة" فليراجع منه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال بعض من خالفنا: استفتح بسبحانك اللهم وبحمدك. وأن أول ما يبدأ بقوله وفعله ما كان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، قال: قد رويت هذا القول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث بعض أهل مدينتكم، قلنا له ولبعض من حضره: أحافظ من رويت عنه هذا القول وتحتج بحديثه؟ قال عامة من حضره: لا ليس بحافظ. قال: قلت: فكيف يجوز أن يعارض برواية من لا يحفظ ولا يقبل حديث مثله على الانفراد رواية من يحفظ ويثبت حديثه؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة": وإنما أراد أبو عبد الله حديث حارثة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . أي: في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا من هذا الوجه.
وأعله أبو داود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ليس بقوي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: غير محفوظ. وأما nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فصححه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود على شرط الشيخين ثم قال: وله شاهد صحيح الإسناد، فذكر حديث حارثة، قال: وإن لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرضاه فقد رضيه أقرانه من الأئمة، قال: ولا أحفظ في [ ص: 25 ] قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك" أصح من هذين الحديثين.
قلت: الأول من رواية أبي الجوزاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وبينهما انقطاع كما نبه عليه أبو عمر في "تمهيده" .