وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه": صحيح الإسناد .
والأشهر عندنا: الكراهة ، وذلك أنه إذا التفت يمينا وشمالا ترك الإقبال على صلاته، وفارق الخشوع المأمور به في الصلاة؛ ولذلك جعله الشارع اختلاسا للشيطان من الصلاة.
[ ص: 41 ] وأما إذا التفت لأمر يعن له من أمر الصلاة أو غيرها فمباح له ذلك وليس من الشيطان .
وفيه حض على إحضار المصلي ذهنه ونيته لمناجاته ربه ولا يشتغل بأمر دنياه، وذلك [أن] المرء لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمور في دنياه؛ لأن الشارع أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته فيقول له: اذكر كذا، اذكر كذا ؛ لأنه موكل به في ذلك. وقد قال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650155 "من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" ، وهذا إنما هو لمغالبة الإنسان، فمن جاهد شيطانه ونفثه وجبت له الجنة.
وقد نظر - عليه السلام - إلى علم الخميصة وقال أنها شغلته، فهذا مما لا يستطاع على دفعه في الأعم.
[ ص: 42 ] وقد اختلف السلف في ذلك، فممن كان لا يلتفت فيها الصديق والفاروق ، ونهى عنه nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته، ما لم يحدث أو يلتفت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير: يصلي في الحجر فجاءه حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة: إن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان يصلي بالناس، فدخل سيل في المسجد، فما أنكر الناس من صلاته شيئا حتى فرغ منها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم: من تأمل من عن يمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة .
[ ص: 43 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: إذا استدبر القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته .
ورخصت فيه طائفة؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة: قيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: إن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت قال: لكنا نتحرك ونلتفت .
وكان إبراهيم يلحظ يمينا وشمالا ، وكان ابن معقل يفعله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
[ ص: 44 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصلاة .
ووجهه أنه - عليه السلام - لم يأمر فيه بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان، ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها؛ لأنه بعث معلما، كما أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى .
وقال المتولي -من أصحابنا-: إذا التفت وبدنه باق إلى القبلة فلا تبطل صلاته، وإن صرف صدره عنها بطلت.
وقال القفال في "فتاويه": إذا التفت في صلاته التفاتا كثيرا في حال قيامه، إن كان جميع قيامه كذلك بطلت صلاته، وإن كان في بعضه فلا؛ لأنه عمل يسير. قال: وكذا في الركوع والسجود لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجز؛ لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أحد ساقيه عن القبلة بطلت؛ لأنه كثير.