هذا الحديث سلف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عنه في إمامة أبي بكر في باب: من دخل ليؤم الناس.
ثم ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: رأى نخامة.
وقد سلف في أبواب المساجد فراجعه . ثم قال: (رواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع).
وهذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج [ ص: 46 ] قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به .
واسم (ابن أبي رواد): عبد العزيز بن ميمون، خراساني، سكن مكة، مات سنة خمسين أو نيف وخمسين ومائة ، مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة ابن عم عمارة بن أبي حفصة .
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في وفاته - عليه السلام -، وقد سلف في الإمامة ويأتي في المغازي. ولا شك أن الالتفات فيما ينوب المصلي ويحتاج إليه إذا كان خفيفا لا يضر الصلاة.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إذا دخل على الإمام السهو فليلمح من خلفه ولينظر ما يصنع . فإن قلت: ما وجه الترجمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس؟
قلت: وجهها أن الصحابة لما كشف الستر التفتوا إليه، يدل عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ولولا (التفاتهم) ما رأوا إشارته.
وحته - عليه السلام - النخامة ظاهره أنه كان في الصلاة، وفي بعض الطرق ما يدل على أنه كان بعد انقضائها ، وكيف كان، فهو عمل يسير لا يضر [ ص: 47 ] وهو كبصاقه في ثوبه في الصلاة ورد بعضه على بعض، وكإباحته تحت قدمه وحكه، وهو كله متقارب.
وقد أخبر الشارع بمعنى كراهية التنخم قبل الوجه، وهو أن الرب جل جلاله قبل وجهه، فوجب أن يكون التنخم قبل الوجه سوء أدب.
وقوله: (فتوفي من آخر ذلك اليوم) أي: من بعد أن رأوه، كما أوله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي؛ لأنه توفي قبل انتصاف النهار.