726 760 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، حدثني عمارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر قال: سألنا nindex.php?page=showalam&ids=211خبابا: nindex.php?page=hadith&LINKID=650718أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. [انظر: 746 – فتح: 2 \ 244]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة في الباب قبله. وقال: (وأحذف في الأخريين).
والمعنى: أقصر كما سلف، وأصل الحذف من الشيء النقص منه.
أحدها: هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مرات قريبا . وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى .
وهذا حكمة تطويل الأولى على الثانية.
ثانيها: الأوليان تثنية أولى، وكذلك الأخريان (تثنية) أخرى ومرجوح في اللغة: الأولة والأولتان.
ثالثها: الحكمة في قراءة السورة في الأوليين من الظهر والعصر. وفي الصحيح أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل الناس بالبيع والشراء وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة بالنوم آخر الليل فطولتا بالقراءة ليدركها المتأخر؛ لاشتغاله مما ذكرنا وإن كانت قراءتهما في العصر أقصر من الصبح والظهر.
رابعها: إسماعه - عليه السلام - الآية أحيانا يحتمل أنه كان مقصودا وأن يكون للاستغراق في التدبر؛ وهو الأظهر، لكن الإسماع يقتضي القصد له، وفيه دلالة على عدم السجود لذلك.
وقيل: تجوز الزيادة عليها؛ لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة سورتين في ركعة، وسيأتي قريبا .
وأجيب بأنه محمول على النوافل.
ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المجموعة": لا بأس به وما هو الشأن .
[ ص: 66 ] والصحيح عند الحنفية أن تفريقها في ركعتين لا يكره قالوا: ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها، ولو فعل لا بأس به لما سلف .
وقال في "المغني": لا يكره قراءة آخر السورة وأوساطها في إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية مكروه .
العاشر: فيه: تطويل الأولى على الثانية، وقد سلف في الباب قبله ما فيه، وفيه غير ذلك مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وإنما ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الأحاديث؛ لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ما يعارضها ثم ذكر ذلك وأجاب عنه فقال: روى (أبو ذر) ، عن شعبة مولى ابن عباس، عنه أنه سأله رجل: في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا .
[ ص: 67 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه أنه قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلوات وسكت، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت، فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؛ فغضب وقال: تتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فذهب قوم إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقالوا: لا نرى لأحد أن يقرأ في الظهر والعصر البتة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: قال آخرون: في كل صلاة قراءة، غير أنه يجزئ فيما أمر المصلي أن يخافت فيه بالقراءة قراءته في ركعتين منها، وله أن يسبح في باقيها، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي فجعل أهل هذه المقالة سكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص، وقالوا: إنما كان يسكت عنها في الأخريين، فأما الأوليين فلأنه كان يقرأ فيهما؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أنه - عليه السلام - كان يقرأ فيما يجهر فيه من الصلوات في الأوليين، قالوا: فحكم ما يخافت فيه الإمام بالقراءة حكم ما يجهر فيه، في أن في الأوليين قراءة وترك القراءة في الأخريين، هذا قول الكوفيين.
وقال آخرون: لم يكن - عليه السلام - يترك القراءة في شيء من صلاته ولكنه كان يجهر في بعض ويخافت في بعض، هذا قول أهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
[ ص: 68 ] وأنكروا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقالوا: قد روي عنه خلاف ذلك بإسناد (أصح) من إسناد الخبر عنه بالإنكار.
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه قال: قد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر أم لا ؟ ولا يندفع العلم اليقين بغير علم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد روي عنه من رأيه خلاف ما سلف عنه، روينا عنه أنه قال: اقرأ خلف الإمام بالفاتحة في الظهر والعصر.
وإذا كان هذا في المأموم مع أن الإمام يحمل عنه فالإمام أولى .
وإذا قد صح عنه أنه قال: لا أدري أقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم لا. فقد انتفي ما قال من ذلك؛ لأن غيره قد حقق قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فيهما وهو نص أحاديث الباب.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: في كل الصلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفاه عنا أخفيناه عنكم .
[ ص: 69 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=99237كان - عليه السلام - يقرأ في الظهر بـ سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: 1] ، وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=99238كان يقرأ في الظهر والعصر بـ والسماء والطارق و والسماء ذات البروج ، وليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنكاره القراءة في الظهر والعصر خلاف ما ثبت عن الشارع أنه قرأ فيهما؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يذكر أنه قال له: لا قراءة في الظهر والعصر. وإنما أخبر أنه سكت فيهما، وغير نكير أن يقول: إذا لم يسمعه يقرأ أنه يسكت، فيخبر مما كان من حاله عنده، فالذي أخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه - عليه السلام - لم يقرأ كان الحق عنده، والذي أخبر أنه قرأ فإنه سمع قراءته، فمن سامع منه الآية، ومن سامع قراءة سورة، ومن سامع أمره بالقراءة في جميع الصلاة.
ووجهه غيره إلى أنه أمر بذلك في بعض الصلاة. ومن رآه يحرك شفتيه في الظهر والعصر فوجهه أنه لم يحركهما إلا بالقراءة، فكل أخبر مما كان عنده، وكلهم كان صادقا عند نفسه، والمصيب عين الحق أخبر أنه كان يقرأ فيهما، وذلك أن في خبر nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه كان يسمعهم الآية أحيانا، فالشاهد إنما يستحق الاسم إما بالسماع أو بالرؤية، فأما من أخبر أنه لم يسمع ولم ير فغير جائز أن يجعل خبره خلافا لخبر من قال: رأيت أو سمعت؛ لأنه شاهد وغيره أخبر عن نفسه؛ لأنه لا شهادة عنده. في ذلك.
والنفي لا يكون شهادة في قول أحد من أهل العلم.
[ ص: 70 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فأما النظر في ذلك فإنا رأينا القيام والركوع والسجود فرائض لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيئا منها، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء، فرأينا القعود الأول سنة في الصلوات كلها سواء، ورأينا الأخير فيه الاختلاف، منهم من سنه ومنهم من افترضه، وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء، فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا في صلاة كان كذلك في كل الصلوات، فلما رأينا القراءة في الصبح والمغرب والعشاء واجبة في قول المخالف لا بد منها كذلك في الظهر والعصر، وهذه حجج قاطعة على من نفى القراءة في الظهر والعصر ويراها فرضا في غيرها .
الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب، وقد سلف في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وفيه وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة: أن الحكم في السر أن يسمع الإنسان نفسه.
وفيه أيضا: الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا لاضطراب لحيته -شرفها الله- أنه كان يقرأ.