أما nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان: محمد، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة: الوضاح فقد سلفا، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو.
وأما الراوي عنه فهو: يوسف (ع) بن ماهك -بفتح الهاء والكاف، لا ينصرف; للعجمة والعلمية فارسي مكي تابعي ثقة، سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهما، وسمع والده ماهك. واسم أمه: مسيكة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : بل ماهك ويذكر عن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني أن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ويوسف بن ماهان واحد، مات سنة ثلاث عشرة ومائة، وقيل: سنة عشر ومائة.
وأما الراوي عنه فهو أبو بشر جعفر (ع) بن أبي وحشية واسمه إياس، واسطي بصري ثقة، كثير الحديث، لقي من الصحابة عباد بن شرحبيل اليشكري، وهو من قومه، روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم، مات سنة خمس وعشرين ومائة.
قوله: (وقد أرهقتنا الصلاة)، هو برفع الصلاة على أنها الفاعل أي: أعجلتنا; لضيق وقتها، وروي: أرهقنا الصلاة بالنصب على أنها مفعولة أي: أخرنا الصلاة حتى كادت تدنو من الأخرى. قال القاضي: وهذا أظهر.
قال صاحب "الأفعال": أرهقت الصلاة: أخرتها، وأرهقته: أدركته. وقال الخليل: أرهقنا الصلاة: استأخرنا عنها. وقال أبو زيد: رهقتنا الصلاة إذا حانت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: رهقت القوم غشيتهم ودنوت منهم. وقال ابن الأعرابي: رهقته وأرهقته بمعنى دنوت منه.
وقال الجوهري : رهقه -بالكسر- يرهقه رهقا غشيه، قال تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة [يونس: 26] وقال أبو زيد: أرهقه عسرا إذا كلفه إياه، يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله أي: لا تعسرني لا أعسرك الله.
وقيل في قوله تعالى: ولا ترهقني من أمري عسرا [الكهف: 73] أي: تلحق بي، من قولهم: رهقه الشيء إذا غشيه، وقيل: لا تعجلني، ويجيء على قول أبي زيد: لا تكلفني.
[ ص: 261 ] سادسها:
("ويل") من المصادر التي لا أفعال لها وهي كلمة عذاب وهلاك، وهي مقابل ويح يقال لمن وقع فيما لا يستحقه: ويحه ترحما عليه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري: ويل: واد في جهنم لو أرسلت (عليه) الجبال لماعت من حره. وقيل: ويل صديد أهل النار.
سابعها:
("الأعقاب"): جمع: عقب، وهي مؤخر القدم، وعقب كل شيء: آخره، وهي مؤنثة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: العقب هو: ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك. وقال ثابت: العقب هو: ما فضل من مؤخر القدم إلى الساق. ويقال: عقب وعقب بكسر القاف وسكونها.
ثامنها:
خص - صلى الله عليه وسلم - الأعقاب بالعقاب; لأنها التي لم تغسل، ويحتمل أن يريد صاحبها، ففيه حذف المضاف، والألف واللام في الأعقاب الظاهر أنها عهدية، ويحتمل أن تكون للعموم.
[ ص: 262 ] تاسعها:
هذا الحديث مما ورد على سبب وفيه كثرة يحتمل إفراده بالتأليف.
عاشرها: في أحكامه:
الأول: وجوب استيعاب غسل الرجلين، وأن المسح غير كاف ولا يجب مع الغسل المسح، وهو إجماع من يعتد به.
وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطهارة، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ففهم منه أن القدمين لا يمسحان، بل يغسلان، لكن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السالفة: وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. قد تفسر الرواية هنا: فجعلنا نمسح على أرجلنا، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق وقد يؤول على أن المراد: لم يمسها الماء للغسل وإن مسها بالمسح، فيكون الوعيد وقع على الاقتصار على المسح فقط. وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث عمرو بن عنبسة الطويل: nindex.php?page=hadith&LINKID=697250 "ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى" وهو دال على أن الله تعالى أمر بغسلهما فلا عبرة إذا بقول الشيعة: إن الواجب المسح، ولا بقول nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير، والجبائي -من المعتزلة- إنه: مخير بينه وبين الغسل، ولا بإيجاب بعض الظاهرية الجمع بينهما، وقراءة الجر في الآية محمولة على النصب أو من باب عطف الجوار.
السابع: تكرار المسألة توكيدا لها، ومبالغة في وجوبها، وسيأتي ذكره في باب: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. واعلم أن الصحابة إنما أخروا الصلاة عن الوقت الفاضل طمعا في صلاتها مع الشارع فلما خافوا فوتها استعجلوا فأنكر عليهم نقصهم الوضوء.