و (العتمة): المراد بها العشاء، وإن سلف النهي في تسميتها بذلك لما فيه.
وسجود nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يلزم منه أن يكون في صلاة؛ لاحتمال سماعه لها منه خارجها.
وقوله في حديث البراء: في إحدى الركعتين. جاء في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنها الأولى .
وتأسى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه - بقراءته لها في إحداهما .
وقوله: (أو قراءة)، الظاهر أن (أو) بمعنى الواو؛ واستدل بذلك من لا يرى توقيتا بالقراءة فيها بل بحسب الحال.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقرأ فيها بالحاقة ونحوها .
وعندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: بأوساط المفصل .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وفيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا،
[ ص: 85 ] وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن اقرأ بالناس في العشاء الآخرة بوسط المفصل، وقرأ فيها عثمان بالنجم، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بالذين كفروا والفتح؛ nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة بالعاديات ، فيحتمل أن تكون قراءتها له لسفر أو أعجلته حاجة لذلك.
وأجاز العلماء للمسافر إذا أعجله أصحابه واستغيث به في أمر أن يقرأ بسورة قصيرة اتباعا للشارع في التين والزيتون في السفر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي "شرح الهداية": يقرأ في الفجر أربعين آية سوى الفاتحة. وفي رواية خمسين. وفي أخرى ستين إلى المائة. وهي أبين الروايات عندهم.
قالوا: في الشتاء يقرأ مائة، وفي الصيف أربعين، وفي الخريف خمسين أو ستين.
وذكر أن في رواية الأصل أن يكون في الظهر دون الفجر والعصر قدر عشرين آية سوى الفاتحة .
ونص أصحابنا على أنه يستحب أن يكون في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره .